(المسألة 2151): یجب على المرأة التی توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أیّام، سواء کان زواجها دائماً أو مؤقتاً، دخل بها زوجها أم لم یدخل بها، بل حتّى الیائسة یجب علیها أن تعتدّ عدّة الوفاة.
وإذا کانت حاملا یجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، وإذا وضعت قبل إنقضاء أربعة أشهر وعشرة أیّام وجب أن تعتدّ بقیّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أیّام.
(المسألة 2152): یجب على المرأة فی عدّة الوفاة أن تتجنّب إرتداء ثیاب الزینة والتکحل وکلّ ما یعدّ زینة.
(المسألة 2153): إذا تیقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبیّن بعد ذلک انّ زوجها قد مات بعد ذلک الوقت وأنّ عقد نکاحها صادف فی العدّة وجب علیها مفارقة زوجها، والأحوط وجوباً أنّها لو کانت حاملا کانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذکورة فتعتدّ للزوج الثانی عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلک تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أیّام عدّة الوفاة، وإذا لم تکن حاملا إعتدّت عدّة الوفاة للزوج المیّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثانی.
(المسألة 2154): مبدأ عدّة الوفاة إذا کان الزوج غائباً ومات فی السفر، من الوقت الذی وصل خبر الوفاة إلى زوجته.
(المسألة 2155): إذا قالت المرأة: «إنتهت عدّتی» قبل منها بشرط أن لا تکون موضع إتّهام، بل الأحوط وجوباً أن تکون موضع ثقة.