(المسألة 200): إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشی على الأرض النجسة طهر بواسطة المشی على أرض طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تکون الأرض طاهرة ویابسة، وان تزول عین النجاسة، وکذا یجب أن تکون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلک، ولا یطهر باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسین بالمشیء على الفراش والحصیر والخضرة.
(المسألة 201): إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحکم بطهارة باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسین بذلک مشکل، ولکن یطهران بالمشی على الأسفلت.
(المسألة 202): یکفی لتطهیر باطن القدم وأسفل الحذاء أن یمشی على الأرض قلیلا أو یمسح بهما الأرض، ولکن الأفضل أن یمشی خمسة عشر ذراعاً (أی سبعة أمتار ونصف تقریباً) على الأقل.
(المسألة 203): لا یلزم أن یکون باطن القدم وأسفل النعل رطباً بل حتّى لو کان جافاً فانّه یطهر بالمشی ولا یضرّ وجود الرطوبة غیر المسریة فی الأرض.
(المسألة 204): إذا تنجّست جوانب القدم أو الحذاء بالمشی على الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أیضاً بالمشی على الأرض الطاهرة، ولکن فی طهارة باطن الید أو الرکبة لشخص الذی یمشی على یده ورجله إشکال، وکذلک الإشکال فی القدم الصناعیة ونهایة العصا ونعل الدواب ودوالیب السیارات والعربات وأمثال ذلک.
(المسألة 205): لا بأس بتبقّی الذرّات الصغیرة من النجاسة التی لا تطهر إلاّ بالماء فی باطن القدم أو أسفل الحذاء وکذلک لو بقیت الرائحة واللون.
(المسألة 206): لا یطهر داخل الحذاء وما لا یصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشی أمّا طهارة الجوراب بالمشی فمحلّ إشکال إلاّ أن یکون أسفله من الجلد وأمثاله الذی یستعمل بدل الحذاء فانّه یطهر بالمشی.