(المسألة 625): إذا کان لدیه ماء ولکنّه یخشى إذا توضّأ أن یتمرّض أو یطول مرضه، أو یشتدّ، أو تصعب معالجته، وجب فی جمیع هذه الحالات التیمّم، ولکن إذا لم یضرّه الماء الحارّ مثلا وجب أن یسخّن الماء ویتوضّأ أو یغتسل، ولا یجب أن یتیقّن بالضرر، بل یکفی الخوف من الضرر لکی یسقط الوضوء وتتحوّل وظیفته إلى التیمّم.
(المسألة 626): المصاب بالرمد فی عینیه الذی یضرّه إستعمال الماء إذا أمکنه أن یغسل أطراف العین وجب أن یتوضّأ وإلاّ تیمّم.
(المسألة 627): من علم أنّ الماء یضرّ به وتیمّم ثمّ علم انّ الماء لا یضرّه فتیمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، وبعکس ذلک إذا تیقّن أنّ الماء غیر مضرّ لحاله وتوضّأ به أو إغتسل ثمّ علم بعد ذلک أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن یتیمّم، ولو کان قد صلّى أعاده.