غسل الإستحاضة (المسألة 402 الی 425)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الغسل (المسألة 389 الی 401)أحکام الحیض (المسألة 426 الی 437)

(المسألة 402): دم الإستحاضة من الدماء التی تخرج من المرأة، وتسمّى فی هذه الحالة «مستحاضة»، وعلى العموم کلّ دم یخرج من رحم المرأة غیر دم الحیض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الإستحاضة. 
(المسألة 403): دم الإستحاضة فی الغالب فاتح اللون وبارد ورقیق، ویخرج من دون قوّة وحرقة، ویمکن أن یکون أحیاناً أسود أو أحمر وحارّاً وغلیظاً ویخرج بقوّة وحرقة. 
(المسألة 404): الإستحاضة على قسمین فقط «قلیلة» و «کثیرة»
والإستحاضة القلیلة هی التی إذا أدخلت المرأة قطنة نظیفة فی فرجها لوّث الدم القطنة ولکن لا یخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم فی داخل القطنة أو لم ینفذ. 
والإستحاضة الکثیرة هی التی ینفذ فیها الدم فی داخل القطنة ویخرج من الطرف الآخر. 
(المسألة 405): فی الإستحاضة القلیلة یجب على المرأة أن تتوضّأ لکلّ صلاة على الأحوط وجوباً، ویجب أن تمنع من سرایة الدم إلى سائر الأعضاء ولکن لا یجب تبدیل القطنة والمندیل الذی تشدّ به الموضع، وان کان الأحوط ذلک، ویجب فی الإستحاضة الکثیرة أن تقوم بثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل لصلاة المغرب والعشاء، ویجب أن تجمع بین الصلاتین أی کلّ من الظهر والعصر، وکلّ من المغرب والعشاء، بعد کلّ غسل، والأحوط إستحباباً أن تتوضّأ لکلّ صلاة أیضاً سواء قبل الغسل أو بعده. 
(المسألة 406): إذا توضّأت أو إغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فیجب علیها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوب. 
(المسألة 407): إذا صارت الإستحاضة القلیلة بعد صلاة الصبح کثیرة، فیجب علیها الغسل لصلاة الظهر والعصر، وإذا صارت کثیرة بعد صلاة الظهر والعصر وجب علیها الغسل لصلاة المغرب والعشاء. 
(المسألة 408): فی جمیع الحالات التی یجب فیها الغسل إذا أضرّ تکرار الغسل بحالها، أو کان سبباً لمشقّة کثیرة، جاز لها أن تتیمّم بدل الغسل. 
(المسألة 409): فی الإستحاضة الکثیرة أو القلیلة لو إغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة اللیل أو توضأت وصلّت صلاة اللیل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانیة والوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح. 
(المسألة 410): فی المستحاضة القلیلة إذا فصلت فی صلاتها الیومیة بین الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجب علیها الوضوء لکلّ صلاة وکذلک للصلوات المستحبّة، ولکن یکفی وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة اللیل، ولا یجب علیها الغسل والوضوء لصلاة الإحتیاط والسجدة المنسیة والتشهّد المنسی والسجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً. 
(المسألة 411): بعد إنقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب علیها أعمال المستحاضة لصلاة الاُولى التی ترید إقامتها فقط. 
(المسألة 412): إذا لم تعلم انّ إستحاضتها قلیلة أم کثیرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلک فالأحوط أن تؤدّی وظیفة الإستحاضة الکثیرة والقلیلة أیضاً، وأمّا لو کانت حالتها السابقة معلومة کأن کانت کثیرة أو قلیلة فیمکنها العمل بتلک الوظیفة. 
(المسألة 413): إذا إستعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة ولم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلک الوضوء وإن رأت الدم بعد مدّة. 
(المسألة 414): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل إنتهاء وقت الصلاة أو ینقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب علیها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة فی وقت الطهر. 
(المسألة 415): یجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، ولکن لا إشکال فی الإتیان بالأذان والإقامة وقراءة الأدعیة الواردة قبل الصلاة بل إنتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، کما یجوز لها الإتیان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت وما شابه ذلک. 
(المسألة 416): إذا سال الدم إلى الخارج وجب علیها حبس الدم ومنعه من الخروج قبل الغسل، وبعده، بواسطة قطنة نظیفة وما شابه ذلک ان لم یکن فی ذلک ضرر علیها ومشقّة، وامّا إذا کان فی ذلک مشقّة لم یجب. 
(المسألة 417): إذا لم ینقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحیح سواءً کان ترتیبیاً أو إرتماسی. 
(المسألة 418): یجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان وإنّما یصحّ صومها إذا إغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من اللیلة التی ترید أن تصوم یومها (القادم) وهکذا أغسال الیوم الذی تصومه (على الأحوط وجوباً). 
(المسألة 419): إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر فلا یجب علیها الغسل لصوم ذلک الیوم. 
(المسألة 420): إذا تبدلّت المستحاضة القلیلة إلى کثیرة أثناء الصلاة وجب علیها قطع الصلاة والإغتسال والصلاة من جدید وفی ما لو لم یکن لها وقتاً للغسل وجب علیها التیمّم فلو لم یکفِ الوقت للتیمّم أیضاً وجب علیها إتمام تلک الصلاة وقضاؤها على الأحوط وجوب. 
(المسألة 421): إذا تبدلّت الإستحاضة الکثیرة إلى قلیلة وجب علیها الغسل للصلاة الاُولى والوضوء للصلوات القادمة. 
(المسألة 422): المستحاضة الکثیرة إذا أدّت ما علیها من الأغسال الیومیة لا یجب علیها الغسل للأعمال الاُخرى کالطواف وصلاة القضاء وصلاة الآیات وصلاة اللیل وإنّما یجب علیها الوضوء فقط. 
(المسألة 423): المستحاضة یمکنها أن تصلّی صلاة القضاء ولکن یجب علیها على الأحوط لکلّ صلاة وضوء ولکن لصلوات النوافل الیومیة یکفی ذلک الوضوء للصلاة الواجبة، وکذلک یکفی وضوء واحد لجمیع صلاة اللیل بشرط أن تأتی بها متتالیة. 
(المسألة 424): کلّ ما ترى المرأة من الدم ولم یکن فیه صفات دم الحیض والنفاس ولم یکن من البکارة أو من جرح فی الرحم فهو دم إستحاضة. 
(المسألة 425): إذا شکّت المرأة فی الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ وکان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم إستحاضة، وامّا لو کان حالها مشکوکاً ولم یعلم انّ هذا الدم من جرح أو غیره، فلا تلحقها أحکام الإستحاضة.

أحکام الغسل (المسألة 389 الی 401)أحکام الحیض (المسألة 426 الی 437)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma