أحکام الضمان (المسألة 1976 الی 1984)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الرهن (المسألة 1964 الی 1975)أحکام الکفالة (المسألة 1985 الی 1991)

(المسألة 1976): إذا أراد الإنسان أن یضمن دَین شخص آخر وأن یدفع الدَین عنه کفى فی العقد أی لفظ کان وبأی لغة مثلا أن یقول: (ضمنت أو تعهّدت لک الدَین الذی على فلان) ویقول الدائن: (قبلت) وکذلک یمکنه إنشاء عقد الضمان بإمضاء وثیقة الضمان أو أی عمل آخر یفهم هذا المعنى ویقبل الدائن ذلک عمل. 
(المسألة 1977): بعد عقد الضمان ینتقل الدَین إلى ذمّة الضامن وتفرّغ ذمّة المدیون منه وإذا کانت الضمانة بطلب من المدیون فعندما یؤدّی الضامن الدَین یمکنه الرجوع على المدین بالمال وهناک نوع آخر من الضمان وهو أن یضمن شخص آخر بهذا القصد وهو أنّه لو لم یؤدّ المدین دَینه وقصّر فی ذلک أو لم یستطع أداء دَینه فإنّ للدائن الحقّ فی أخذ دَینه من الضامن وهذا النوع من الضمان صحیح والغالب فی عقود الضمان فی البنوک أو فی مقابل القرض هی من هذا القبیل (ویقال للأوّل نقل الذمّة وللثانی ضمّ ذمّة إلى ذمّة وکلاهما صحیح). 
(المسألة 1978): یشترط فی کلّ من الضامن والمضمون له (أی الدائن) البلوغ والعقل والإختیار وعدم السفه فلا یصحّ ضمان المدین الذی حجّر علیه الحاکم الشرعی بسبب إفلاسه أی منعه من التصرّف فی أمواله (فلا یمکنه نقل الدَین من ذمّة إلى اُخرى). 
(المسألة 1979): یعتبر فی الضمان أن یکون الشخص المضمون له مدیناً فعلى هذا لو أراد شخص الإقتراض من آخر فما لم یقترض منه لا یمکن لشخص ضمان هذا الدَین ولکن لا إشکال فیما لو قال مثلا: إستخدم العامل الفلانی وإذا إرتکب خیانة أو أفسد العمل فإنّی أضمنه فهذا النوع من الضمان معتبراً أیض. 
(المسألة 1980): یجب أن یکون (الدائن) و (المدین) و (المال الذی فی الذمّة) معیّناً فعلى هذا لو کان هناک دائنان وقال الضامن إنّنی أضمن إحدى دَین هذین الرجلین فلا فائدة فی ذلک، وهکذا لو کانا شخصان مدینان لآخر وقال الضامن: إنّنی أضمن دَین أحد هذین فهذا الضمان باطل لأنّه لم یعیّن، کذلک إذا کان له فی ذمّة المدین مائة کیلوغرام من الحنطة ومائة درهم وقال الضامن: إنّنی أضمن أحد هذین المالین ولم یعیّن فلا یصحّ الضمان. 
(المسألة 1981): إذا وهب الدائن دَینه للضامن فلا یجوز للضامن الرجوع إلى المدین بشیء، ولو عفى له بعضه فلا یجوز له مطالبة المدین بذلک المقدار. 
(المسألة 1982): لا یجوز للضامن من فسخ الضمان بدون رضا الدائن، ولکن إذا إشترط الضامن أو الدائن ذلک فی عقد الضمان بأنّ لهما الفسخ فی أی وقت فلا إشکال. 
(المسألة 1983): إذا کان الضامن حین عقد الضمان مستطیعاً لأداء الدَین (حتّى لو أصبح فقیراً بعد ذلک) فالدائن لا یمکنه فسخ الضمان والرجوع بدَینه على المدین الأوّل، وکذلک لو کان الضامن فقیراً حین العقد ولکنّ الدائن یعلم بذلک ورضی بهذا الضمان فلیس له حقّ الفسخ، ولکن لو کان الضامن فقیراً من أوّل الأمر لم یعلم بذلک الدائن ثمّ علم ذلک أمکنه فسخ الضمان. 
(المسألة 1984): إذا ضمن الدَین بدون إذن المدین فلیس له الحقّ فی الرجوع علیه بشیء ولکن إذا کان الضمان بإذنه أمکنه بعد أداء الدَین إلى الدائن أن یعود على المدین بالمال.

أحکام الرهن (المسألة 1964 الی 1975)أحکام الکفالة (المسألة 1985 الی 1991)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma