أحکام الدفاع والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر (المسألة 2411 الی 2419)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مسائل متفرّقة فی المواریث (المسألة 2406 الی 2410)1 ـ المعاملات المصرفیة وصنادیق القرض الحسن (المسألة 2420 الی 2428)

(المسألة 2411): یجب على جمیع المسلمین الدفاع أمام هجوم الأعداء على بلاد الإسلام وحدوده ببذل المال أو النفس أو أی وسیلة اُخرى، ولا یحتاج فی ذلک إلى إذن الحاکم الشرعی، ولکن لابدّ من أجل حفظ النظام والإنسجام فی البرامج الدفاعیة من تعیین قائد أو قادة مطّلعین وخبراء وموثوقین فی صورة الإمکان وذلک تحت نظر الحاکم الشرعی.
(المسألة 2412): إذا خاف المسلمون من مؤامرات الأجانب للإستیلاء على البلدان الإسلامیة تنفیذ هذه المؤامرات مباشرةً أو بواسطة عملائهم فی الداخل والخارج وجب على جمیع المکلفین التصدّی لهم بأی وسیلة ممکنة والدفاع عن البلدان الإسلامیة.
(المسألة 2413): لو خیف على البلدان الإسلامیة من تسلّط الأجانب بواسطة توسعة نفوذهم السیاسی أو الإقتصادی والتجاری وجب على الجمیع التصدّی للحدّ من نفوذهم وقطع أیادیهم وهکذا الحال بالنسبة إلى اعمال روابط سیاسیة مع الدول غیر الإسلامیة فیجب أن تکون هذه العلاقات بحیث لا تؤدّی إلى ضعف وعجز المسلمین أو وقوعهم فی أسر الأجانب وتبعیتهم الإقتصادیة والتجاریة لهم.
(المسألة 2414): یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر على جمیع الأشخاص العقلاء والبالغین بالشرائط التالیة:

 

1 ـ أن یعلم الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر بأنّ الطرف الآخر مشغول بارتکاب الحرام أو ترک واجب.
2 ـ أن یحتمل تأثیر الأمر أو النهی سواءً کان التأثیر فوریاً أو غیر فوری، کاملا أو ناقصاً، فعلى هذا لو علم بعدم التأثیر إطلاقاً لم یجب.
3 ـ أن لا یکون فی أمره ونهیه مفسدة وضرر، فلو علم أو ظنّ أنّ أمره أو نهیه موجب لإلحاق ضرر نفسی أو عرضی أو مالی یعتدّ به علیه أو على بعض المؤمنین لم یجب علیه ذلک، ولکن لو کان المعروف والمنکر من الاُمور التی یهتمّ بها الشارع المقدّس «من قبیل حفظ الإسلام والقرآن وإستقلال البلدان الإسلامیة أو حفظ الأحکام الضروریة للإسلام» لا یجب الإعتناء بالضرر بل یجب السعی وبذل المال والنفس فی حفظه.
(المسألة 2415): لو حدثت بدعة فی الإسلام «کالمنکرات التی تقوم بها الحکومات الجائرة باسم الإسلام» وجب على الجمیع وخاصةً علماء الدین إظهار الحقّ وإنکار الباطن، ولو کان سکوت علماء الدین موجباً لهتک مقام العلم أو أنّ الناس یسیئون الظنّ بعلماء الإسلام وجب إظهار الحقّ بکلّ شکل ممکن حتّى لو علم بعدم تأثیره.
(المسألة 2416): إذا احتمل إحتمالا معتنى به أنّ السکوت سیؤدّی إلى أن ینقلب المنکر معروفاً أو المعروف منکراً وجب على الجمیع وخاصةً على علماء الدین إظهار علمهم والإعلان على الحقّ ولا یجوز السکوت.
(المسألة 2417): لو کان فی سکوت علماء الإسلام أو غیرهم تقویة للظالم أو تأیید له أو سبب جرأته على سائر المحرّمات وجب إظهار الحقّ وإنکار الباطل ولو لم یکن مؤثّراً فور.
(المسألة 2418): لو کان ورود بعض المؤمنین أو علماء الإسلام فی بعض أجهزة الحکومات الظالمة موجباً لدفع مفاسد أو منکرات وجب التصدّی وقبول هذا العمل إلاّ أن یکون هناک مفسدة أهمّ من ذلک، کأن یکون باعثاً على تضعیف عقائد الناس أو سلب إعتمادهم من علماء الدین، ففی هذه الصورة لا یجوز.
(المسألة 2419): للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مراتب وبعضها لا یحتاج إلى إذن الحاکم الشرعی وبعضها الآخر یحتاج إلى ذلک، فما کان لا یحتاج إلى إذن الحاکم الشرعی هو الأمر بالمعروف باللسان والقلب وبالنصیحة أو الإعراض وعدم الإعتناء وهجره وترک مراودته، فإن لم یؤثّر فی ردعه جاز إستعمال الشدّة فی الکلمات بشرط أن لا تکون فی کلماته معصیة أو إستخدام القوّة لردع المذنب عن إرتکاب الذنب أو إخراج الوسائل المساعدة على المعصیة من یده، ولکن إذا اضطرّ للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلى إستخدام الضرب والجرح أو إتلاف الأموال وأمثال ذلک ففی هذه الصورة لا یجوز لأی شخص التوسّل بهذه الاُمور بدون إذن الحاکم الشرعی، بل یجب تعیین کیفیة العمل ومقداره وتطابقه مع الضوابط الإسلامیة من قبل الحاکم الشرعی.

مسائل متفرّقة فی المواریث (المسألة 2406 الی 2410)1 ـ المعاملات المصرفیة وصنادیق القرض الحسن (المسألة 2420 الی 2428)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma