أحکام المزارعة (المسألة 1887 الی 1896)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مسائل متفرّقة للإجارة (المسألة 1866 الی 1886)أحکام المساقاة (المسألة 1897 الی 1908)

(المسألة 1887): المزارعة هی أن یضع صاحب الأرض أرضه فی إختیار الزارع والفلاح لیزرعها بإزاء حصّة معیّنة من حاصلها للمالک ویمکن أن تکون المزارعة بصیغة قولیّة مثلا یقول: (سلّمت إلیک هذه الأرض لتزرعها فی مقابل ثلث الحاصل لمدّه سنتین فیقول الزارع: قبلت) أو یسلّم المالک الأرض إلیه لیزرعها من دون لفظ وقول ویتقبّلها الزارع کذلک (وطبعاً یجب أن یکونا قد إتّفقا على المدّة ومقدار الحصّة وأمثال ذلک قبل ذلک).
(المسألة 1888): یعتبر فی المزارعة عدّة شروط:

 

1 ـ یجب أن یکون کلّ من المتعاقدین بالغاً، عاقلا، قاصداً، مختاراً، ولم یکن الحاکم الشرعی قد منعهما من التصرّف فی أموالهما وأن لا یکونا سفیهین.
2 ـ أن لا یکون حاصل الأرض مختّصاً بأحدهم.
3 ـ جعل الحاصل بینهما مشاعاً مع تعیین الحصّة بمثل النصف أو الثلث من الحاصل وأمثال ذلک، فعلى هذا لو تعاقدا على أن یکون محصول نوع معیّن خاصّاً بأحدهما والنوع الآخر للثانی، أو شرطا أنّ محصول القطعة الفلانیة من الأرض لأحدهما ومحصول القسم الآخر من الأرض للثانی لم تصحّ المعاملة، وکذلک لو قال المالک، إزرع هذه الأرض واجعل لی ما شئت منها لم تصحّ المزارعة.
4 - تعیین مدّة المزارعة ولابدّ أن تکون مدّة یدرک فیها الزرع عادة.
5 - أن تکون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح.
6 ـ تعیین نوع الزراعة إلاّ أن لا یختلف الحال فی نظرهما ونظر عامّة الناس فی نوع الزرع أو أن یکون واضحاً أنّ هذه الأرض تصلح لأی زراعة.
7 ـ تعیین الأرض فلو کان مالکاً لقطعات مختلفة من الأرض وقال المالک: زارعتک واحدة منها وکانت الأراضی متفاوتة فی الجودة بطلت المزارعة ولکن إذا کانت متساویة وقال مثلا: زارعتک خمسة هکتارات من هذه الأرض فلا بأس وکذلک یصحّ بیان أوصاف الأرض ولا لزوم لرؤیة المزارع له.
8 ـ تعیین کون المصارف کالبذر ونحوه على أی منهما ولکن إذا کانت النفقات معلومة على أی منهما بین الناس کفى ذلک.
(المسألة 1889): لو إشترط المالک أو الزارع أن یکون له مقدار معیّن من المحصول (طن مثلا) ویقسّم الباقی بینهم بالسویّة ففی ذلک إشکال.
(المسألة 1890): لو إنقضت مدّة المزارعة ولم یدرک الزرع فإن کان الزارع مقصّراً فی ذلک جاز لصاحب الأرض إجبار الزارع على إزالة الزرع، ولکن لو کان ذلک بسبب عارض من العوارض الطبیعیة کما هو المتعارف وجب على المالک الصبر، ولو لم یکن أی منهما وکان فی إزالة الزرع ضرر على المزارع ولم یکن هناک ضرر على المالک وجب علیه الصبر أیضاً، وأمّا فی صورة ما إذا کان فی إبقاءه ضرر على المالک فیحقّ له إجبار الزارع على إزالة زرعه.
(المسألة 1891): إذا أحدث عارض منع الزارع من زراعة الأرض کما لو جفّ ماء البئر فإن حصل منها على زرع قلیل ولو للحیوانات کان ملکاً لهما طبقاً للعقد وبطلت المزارعة فی الباقی.
(المسألة 1892): إذا ترک الزارع الأرض بلا زرع فإن کانت الأرض تحت تصرّفه کان علیه أن یدفع اُجرة تلک المدّة إلى المالک طبقاً للمتعارف علیه فإذا حدث فی الأرض عیب أو نقص ضمن الزارع.
(المسألة 1893): لا یجوز للمالک أو الزارع فسخ المزارعة بدون رضى الطرف الآخر، ولکن لو شرط لأحدهما أو کلاهما أن یکون له خیار الفسخ جاز ذلک طبقاً للعقد.
(المسألة 1894): لا یبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفین والورثة تقوم مقام من مات منهما، ولکن لو مات الزارع وإشترط فی العقد مباشرته بطلت المزارعة، فلو مات بعد ظهور الزرع وجب إعطاء الورثة حصّته ولکنّ الورثة لا یمکنهم إجبار المالک على إبقاء الزرع فی أرضه إلاّ أن یکون فی إزالته ضرر لهم.
(المسألة 1895): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک فالزراعة والمحصول له ویجب له دفع اُجرة المثل للزارع ولو کان البذر للزارع فالزرع والمحصول له ویجب علیه دفع اُجرة المثل للأرض لمالکها فإن لم یرض ببقاء الزرع فی أرضه إلى تمام المدّة وجب على الزارع إزالته إلاّ أن یؤدّی ذلک إلى ضرره وکان فی بقاء الزرع فی الأرض مع دفع مبلغ الإجارة لا یوجب ضرراً وحرجاً على المالک.
(المسألة 1896): لو بقیت فی الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وإنقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک فی العام المقبل فإن کان المالک والزارع لم یصرفا نظرهما عن الزرع وجب تقسیم المحصول فی السنة الثانیة طبقاً للسنة الاُولى.

مسائل متفرّقة للإجارة (المسألة 1866 الی 1886)أحکام المساقاة (المسألة 1897 الی 1908)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma