أحکام التخلّی (المسألة 63 الی 77)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام المیاه (المسألة 53 الی 62)الإستبراء (المسألة 78 الی 83)

(المسألة 63): یجب على الإنسان أن یستر عورته سواءً فی حالة التخلّی (التبوّل والتغوّط) أو فی الأوقات الاُخرى وسواء کان الناظر من محارمه (کالاُخت والاُمّ) أو من غیر محارمه، وسواء کان الناظر بالغاً أو غیر بالغ بل حتّى الصبیان الممیزین الذین یمیّزون بین الخیر والشرّ. ولکن لا یجب على الزوجین أن یستر أحدهما عورته عن الآخر.
(المسألة 64): یجوز الإستفادة من کلّ شیء ممکن لستر العورة حتّى الید أو الماء الکدر.
(المسألة 65): یجب عند التخلّی أن لا یکون مستقبل القبلة أو مستدبرها ولا یکفی تحریف العورة وحدها عن جهة القبلة ان کان مستقبلا القبلة أو مستدبرها ببدنه والاحوط أن لا یستقبل بعورته القبلة وإن کان بدنه منحرفاً عنه.
(المسألة 66): لا إشکال فی إستقبال أو إستدبار القبلة حال تطهیر مخرج البول والغائط ولکن ینبغی فی حال الإستبراء ترک ذلک على الأحوط وجوب.
(المسألة 67): الأحوط وجوباً على الکبار عدم وضع الطفل حین التخلّی مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها، أمّا إذا جلس الطفل کذلک بنفسه فلا یجب منعه من ذلک وان کان أفضل.
(المسألة 68): فی المنازل التی تکون فیها المرافق الصحیّة باتّجاه القبلة أو مستدبرة للقبلة «سواءً بنیت بهذا الشکل عمداً أو سهواً أو جهلاً بالمسألة» فیجب على المکلّف أن یجلس بشکل لا یستقبل القبلة ولا یستدبرها وإلاّ فهو حرام.
(المسألة 69): لو لم یعلم اتّجاه القبلة وجب علیه البحث، وإن عدم الوسیلة إلى ذلک فإن أمکنه التأخیر وجب ولکن فی صورة الإضطرار یجوز له الجلوس بأی إتّجاه ویجب مراعاة هذا المطلب فی الطائرة والقطارات أیض.
(المسألة 70): یحرم التخلّی فی عدّة مواضع «سواءً کان بولا أم غائط»:

 

الأوّل: فی الأزقّة والطرق السالکة والتی یتردّد فیها الناس.
الثانی: فی الأماکن الموقوفة على مجموعة خاصّة من الناس، مثل المدارس الخاصّة بالطلاّب أو المساجد التی کانت مرافقها الصحیّة موقوفة على المصلّین فقط.
والثالث: على قبر المؤمن أو أی محل آخر یؤدّی إلى إهانة المؤمن أو أحد المقدّسات.
(المسألة 71): یجوز تطهیر مخرج الغائط بالماء أو التنظیف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلک إلاّ إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد ولوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة اُخرى (مثل الدم) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج، ففی هذه الحالة لا یطهر موضع الغائط إلاّ بالماء.
(المسألة 72): فی الموارد التی یمکن فیها تطهیر المخرج بغیر الماء فانّ تطهیرها بالماء أفضل.
(المسألة 73): لا یطهر مخرج البول إلاّ بالماء، ولو کان الماء قلیلا وجب غسله به مرّتین، أمّا إذا کان التطهیر بالأنابیب المطاطیة (الصوندة) المتّصلة بشبکة الأنابیب التی یکون حکمها حکم الماء الجاری کفى غسله مرّة واحدة.
(المسألة 74): لا فرق فی غسل مخرج البول والغائط بین المخرج الطبیعی وغیر طبیعی ولکن بالنسبة إلى المخرج غیر الطبیعی لا یکفی غیر الماء.
(المسألة 75): لو طهّر مخرج الغائط بثلاثة أحجار أو بالورق وأمثال ذلک وبقیت ذرّات صغیرة لا تزول عادةً إلاّ بالماء فلا بأس بذلک ویمکنه الصلاة فی هذا الحال.
(المسألة 76): إذا أراد تنظیف وتطهیر مخرج الغائط بالأطراف الثلاثة من حجر واحد جاز وکفى، وکذا یکفی بالأطراف الثلاثة من قطعة واحدة من القماش أو الورق وما شابه ذلک ولا یشترط تعدّد القطع.
(المسألة 77): لو شکّ فی انّه هل طهّر المخرج أم لا؟ وجب علیه تطهیره، ولکن لو شکّ بعد الصلاة فصلاته صحیحة ولکن یجب علیه التطهیر للصلاة البعدیة.

أحکام المیاه (المسألة 53 الی 62)الإستبراء (المسألة 78 الی 83)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma