(المسألة 632): إذا أراد الوضوء أو الغسل فی ضیق الوقت وقعت صلاته کلّها أو بعضها خارج الوقت وجب علیه التیمّم.
(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم یبقى لدیه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم وصحّت صلاته مع التیمّم وان کان الأحوط إستحباباً قضاءه.
(المسألة 634): من کان لا یعلم بضیق الوقت وجب علیه الوضوء أو الغسل للصلاة ولکن إذا علم أنّ لدیه وقت قلیلا ولکنّه خاف أنّه إذا توضّأ أو إغتسل لم یصل إلى الصلاة وجب علیه التیمّم.
(المسألة 635): من کان لدیه ماء ولکن تیمّم للصلاة بسبب ضیق الوقت ثمّ فقد ذلک الماء أثناء الصلاة کفاه ذلک التیمّم للصلوات الآتیة.
(المسألة 636): إذا کان لدیه من الوقت ما یکفیه للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة کالإقامة والقنوت وجب علیه ذلک، بل لو لم یکن لدیه وقت للسورة أیضاً أمکنه ترکها والصلاة مع الوضوء.