أحکام الحائض (المسألة 438 الی 456)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الحیض (المسألة 426 الی 437)أصناف الحائض (المسألة 457)

(المسألة 438): یحرم على المرأة الحائض القیام بالأعمال التالیة:

 

1 ـ جمیع العبادات التی تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التیمّم مثل الصلاة والصوم والطواف بالکعبة المعظّمة، ولکن لا مانع من القیام بالعبادات التی لا تشترط فیها تلک الطهارات مثل صلاة المیّت.
2 ـ جمیع الأعمال التی تحرم على الجنب والتی ذکرت فی أحکام الجنابة.
3 ـ الجماع للرجل والمرأة.
4 - الطلاق فی هذه الحالة باطل ولا أثر له.
(المسألة 439): إذا جامع زوجته وهی حائض یستحبّ أن یدفع کفّارة، والکفّارة فی الثلث الأوّل من أیّام الحیض عبارة عن مثقال من الذهب المسکوک أو قیمته (والمثقال شرعی عبارة عن 18 حمصة).
وإذا جامع فی الثلث الثانی من أیّام الحیض فکفّارته نصف مثقال ذهب، وإذا کان فی الثلث الثالث فکفّارته ربع مثقال ذهب.
وبناءً على ذلک فإن کانت مجموع أیّام الحیض ستّة أیّام فکفّارة مجامعة الحائض فی الیومین الأوّلین مثقال ذهب، وفی الیوم الثالث و الرابع نصف مثقال، وفی الیوم الخامس و السادس ربع مثقال.
(المسألة 440): إذا أراد دفع قیمة الذهب وجب علیه دفع قیمته یوم الدفع.
(المسألة 441): لا یحرم التلاعب مع الزوجة فی حال الحیض ولا کفّارة فیه.
(المسألة 442): إذا تکرّر منه الجماع فیستحبّ أیضاً تکرار الکفّارة.
(المسألة 443): إذا علم الرجل حین الجماع بأنّ المرأة حائض وجب علیه الإنفصال فوراً فإن لم ینفصل عنها أثم والأحوط إستحباباً دفع الکفّارة.
(المسألة 444): إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبیة حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الکفّارة.
(المسألة 445): من لا یتمکّن من دفع الکفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقیر فإن لم یتمکّن وجب علیه الإستغفار من ذنبه.
(المسألة 446): إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بریئة من الحیض قبل قولها، إلاّ أن تکون موضع تهمة وسوء ظنّ.
(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا یجب علیها إدامتها، ولکن إذا شکّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحیحة.
(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحیض یجب علیها أن تغتسل للصلاة وعبادات الاُخرى فلو لم تحصل على الماء تیمّمت وکیفیة غسل الحیض مثل غسل الجنابة ویجزی عن الوضوء أیضاً، ولکن الأحوط إستحباباً أن تتوضّأ «سواءً کان قبل الغسل أم بعده».
(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحیض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن لا یقاربها قبل الغسل ولکن الأعمال المحرّمة علیها فی وقت الحیض مثل التوقّف فی المسجد ومسّ کتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوب.
(المسألة 450): لا قضاء للصلوات الیومیة التی لم تأت بها الحائض أیّام حیضها، ولکن یجب أن تقضی الصوم الواجب الذی فاتها أیّام الحیض.
(المسألة 451): إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أو ظّنت أنّها لو أخّرت الصلاة تصیر حائضاً وجب علیها الصلاة فور.
(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى إنقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب علیها قضاء تلک الصلاة بعد ذلک، وأمّا مقدار الوقت الذی تحتاج لأداء الواجبات فیجب علیها ملاحظة حال نفسها، فمثلا المرأة المسافرة یکفی مضی الوقت بمقدار أداء رکعتین والحاضرة بمقدار أداء أربع رکعات، ولو لم تکن على وضوء فیدخل وقت الوضوء فی ذلک المقدار أیضاً، وکذلک تطهیر اللباس والبدن فإن کان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلک الصلاة.
(المسألة 453): إذا طهرت المرأة فی آخر وقت الصلاة وجب علیها الغسل والصلاة حتّى إذا کانت بمقدار رکعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّی وإلاّ فعلیها القضاء.
(المسألة 454): إذا طهرت المرأة فی آخر وقت الصلاة ولم یکن لها من الوقت للغسل ویمکنها التیمّم وأداء رکعة واحدة فی الوقت والبقیّة فی خارج الوقت فلا تجب علیها الصلاة، ولکن إذا کانت وظیفتها التیمّم مع غضّ النظر عن ضیق الوقت،مثلا کان الماء یضرّها فیجب علیها التیمّم والصلاة.
(المسألة 455): إذا طهرت المرأة وشکّت فی بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب علیها الصلاة.
(المسألة 456): یستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم وتغیّر القطنة والمندیل، وتتوضّأ، أو تتیمّم إذا لم یمکنها الوضوء، وتجلس فی مصلاّها مستقبلة القبلة وتشتغل بذکر الله والدعاء والصلوات، ولکن لا ینبغی لها قراءة القرآن وإستصحابه ومسّ حواشیه والفواصل التی بین خطوطه وأسطره، وکذا الخضاب بالحنّاء.

أحکام الحیض (المسألة 426 الی 437)أصناف الحائض (المسألة 457)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma