(المسألة 78): الإستبراء فعل مستحبّ للرجال، ویعنی أنّ الرجل بعد أن یفرغ من التبوّل یقوم بالعمل التالی: یمسح من أصل الذکر إلى الأعلى عدّة مرّات، ثمّ یعصر رأس الذکر عدّة مرّات لیخرج ما تبقّى من البول فی المجرى.
أمّا الإستبراء من المنی فیکون بالتبوّل بعد خروج المنی لتخرج الذرّات المتبقّیة من المنی فی المجرى.
(المسألة 79): الرطوبة التی تخرج من الإنسان غیر البول والمنی على عدّة أقسام:
الأوّل: الماء الذی یخرج أحیاناً بعد البول ویکون أبیضاً لزجاً ویقال له «الودی».
الثانی: الماء الذی یخرج عند الملاعبة مع الزوجة، ویقال له «المذی».
الثالث: الماء الذی یخرج أحیاناً بعد المنی ویقال له «الوذی» فانّ جمیع هذه الأقسام طاهرة فی صورة أن لا یکون هناک بول أو منی فی المجرى، ولا یبطل معها الوضوء أو الغسل.
(المسألة 80): فائدة الإستبراء من البول هی أنّه یطهّر المجرى من البول، فإذا خرجت رطوبة مشکوکة من الرجل بعده کانت طاهرة، کما أنّها لا تبطل وضوءه، أمّا إذا لم یکن مستبرءاً وجب علیه إعادة الوضوء وغسل الموضع.
(المسألة 81): فائدة الإستبراء من المنی هی أنّه إذا خرجت منه رطوبة مشکوکة ولا یعلم أهی منی أو إحدى الرطوبات الطاهرة؟ لم یجب علیه غسل، وإذا لم یستبرىء واحتمل أنّ الخارج هو ذرّات المنی المتبقّیة فی المجرى وأنّها خرجت مصحوبة بالبول أو رطوبة اُخرى وجب علیه الغسل مرّة ثانیة.
(المسألة 82): إذا شکّ فی أنّه هل استبرأ أم لا؟ وجب علیه إجتناب الرطوبة المشکوکة، ولکن لو استبرأ ولم یعلم أنّ إستبراءه کان صحیحاً أم لا؟ لم یعتنِ بشکّه.
(المسألة 83): لا إستبراء للمرأة، وإذا خرجت منها رطوبة مشکوکة کانت طاهرة ولا یجب علیها وضوء أو غسل.