(المسألة 552): بعد تمام الغسل یجب تحنیط المیّت، یعنی مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن الیدین، رکبتیه ورأس إبهامی رجلیه) بالکافور والأحوط أن یوضع مقدار من الکافور على هذه الأعضاء ویجب أن یکون الکافور طاهراً مباحاً وجدیداً بحیث یحتفظ بعطره المتعارف.
(المسألة 553): الأحوط أن یمسح بالکافور على جبهة المیّت أوّلا، ثمّ یمسح به على الأعضاء الاُخرى وان یکون هذا العمل قبل التکفین أو فی أثنائه.
(المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا یجوز تحنیطه ولا إستعمال أی عطر آخر فی تجهیزه.
(المسألة 555): المرأة التی مات زوجها فهی فی عدّة الوفاة، فیحرم علیها العطر فی العدّة ولکن إذا ماتت فی العدّة وجب تحنیطه.
(المسألة 556): الأحوط أن لا یعطّر المیّت بالمسک والعنبر والعطور الاُخرى حتّى للحنوط فلا ینبغی خلطها بالکافور.
(المسألة 557): إذا لم یتوفّر الکافور بمقدار الغسل والحنوط فالأحوط وجوباً تقدیم الغسل فإن لم یکف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.
(المسألة 558): الأفضل وضع مقدار من تربة سیّد الشهداء (علیه السلام) وخلطها مع الکافور ولکن لا تکون بمقدار کثیر بحیث لا یصدق علیه الکافور.
(المسألة 559): یستحبّ وضع خشبتین جدیدتین ورطبتین مع المیّت فی قبره سواءً کانتا داخل الکفن أو خارجه.