«الموارد التی تجوز فیها الصلاة بلباس أو بدن نجس» (المسألة 774 الی 789)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
الشرط الأوّل: (المسألة 736 الی 773)مستحبّات ومکروهات لباس المصلّی (المسألة 790 الی 791)

(المسألة 774): تصحّ الصلاة مع بدن أو فی لباس نجس فی المواضع الستة التالیة:

 

1 ـ إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل.
2 ـ إذا کان الدم الذی على اللباس أقلّ من درهم (بمقدار عقدة السبابة).
3 ـ إذا کان الملبوس صغیراً مثل الجورب والقلنسوة ممّا لا یمکن ستر العورة به.
4 - المحمول المتنجّس.
5 - لباس المرأة المربیة للطفل.
6 ـ إذا کان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو فی لباس نجس.
وسیأتی تفصیل هذه المسائل لاحق.
(المسألة 775): الاُولى: إذا کان على بدن أو لباس المصلّی دم جرح أو قرح أو قیح، فإن کان تطهیر البدن أو اللباس عسیراً أمکنه أن یصلّی بذلک ما دام الجرح أو القرح لم یندمل، وکذلک لو کان ملوّثاً بالقیح مع الدم أو دواء وضع على الجرح وتنجّس بالدم، ولکن لو علم أنّ جرحه سوف یندمل سریعاً وکان تطهیر اللباس أو البدن میسوراً وجب تطهیره.
(المسألة 776): إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذی یقع بعیداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهیره إلاّ أن یکون سرایة الدم من الجرح إلى ذلک المکان طبیعی.
(المسألة 777): إذا تیسّر تضمید الجرح وتمّ منع سرایة الدم إلى سائر البدن أو لباس المصلّی وجب ذلک.
(المسألة 778): إذا وقع دم جرح داخل الأنف أو الفمّ على البدن أو اللباس فالأحوط وجوباً عدم الصلاة به، وهکذا الحکم فی دم البواسیر أیضاً إذا سرى من داخل البدن.
(المسألة 779): إذا کان بدنه مجروحاً فرأى دماً على بدنه أو لباسه ولم یعلم أنّه من الجرح أو من دم آخر ففی الصلاة فیه إشکال.
(المسألة 780): إذا کانت له عدّة جراح وکانت متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً صحّت صلاته بهذه الجراح ما دامت لم تندمل جمیعاً، ولکن لو کانت متباعدة بحیث یعدّ کلّ واحد جرحاً مستقلا فعند شفاء کلّ واحد منها یجب تطهیر البدن أو اللباس من دمه للصلاة.
(المسألة 781): الثانیة: من موارد عفو الدم إذا کان مقداره أقلّ من الدرهم على لباس المصلّی فالصلاة فیه جائزة بشرط أن لا یکون من دم الحیض أو النفاس أو الإستحاضة أو دم الکلب والخنزیر والمیتة ودم الحیوان الحرام اللحم وکذلک لا یکون من دم الکافر «على الأحوط وجوب».
(المسألة 782): إذا تناثر الدم على لباسه وکان بحیث یشکّل فی مجموعه أقلّ من الدرهم فلا إشکال فی الصلاة به، ولکن إذا کان الدم على البدن بأی مقدار کان فالأحوط استحباباً تطهیره.
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه یحسب کلّ منها دماً مستقلا، ولکن القماش الذی لیس له بطانة یحسب شیئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم یکن القماش سمیک.
(المسألة 784): إذا کان الدم أقلّ من مقدار الدرهم وزال من دون غسل فانّ محلّه یبقى نجساً ولکن لا بأس فی الصلاة فیه.
(المسألة 785): إذا کان مقدار الدم على اللباس أقلّ من الدرهم ولاقته نجاسة اُخرى کالبول فلا تصحّ الصلاة فیه.
(المسألة 786): الثالث من مادّة العفو: الملبوسات الصغیرة للمصلّی مثل القلنسوة والجوراب التی لا یمکن ستر العورة بها، فلو کانت نجسة فالصلاة فیها صحیحة وکذلک الخاتم والنظارات النجسة.
(المسألة 787): الرابع: إذا کان فی جیب المصلّی مندیل أو لباس نجس یمکن ستر العورة به فصلاته صحیحة وکذلک سائر الأشیاء النجسة ولکن الأحوط المستحبّ إجتنابه.
(المسألة 788): الخامس: المربیة للصبی التی لا تتمکّن من تطهیر ثوبها بیسر یمکنها أن تصلّی بذلک الثوب إذا طهّرته فی الیوم واللیلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبی ولکن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّیه.
(المسألة 789): إذا إستطاعت أن تمنع سرایة النجاسة بوسائل خاصّة «مثلا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب علیها ذلک وکذلک إذا کان لدیها ألبسة متعدّدة وجب علیها الصلاة بثوب طاهر.

الشرط الأوّل: (المسألة 736 الی 773)مستحبّات ومکروهات لباس المصلّی (المسألة 790 الی 791)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma