کیفیة الوضوء (المسألة 256 الی 278)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام الأوانی (المسألة 246 الی 255)الوضوء الإرتماسی (المسألة 279 الی 282)

(المسألة 256): الوضوء عبارة عن غسل الوجه والیدین، ومسح مقدّم الرأس وظهر القدمین على النحو الذی سیأتی فی المسائل التالیة.
(المسألة 257): یجب غسل الوجه من أعلى الجبین، أی من قصاص شعر الرأس، إلى آخر الذقن طولا، وبمقدار ما إشتملت الإبهام والوسطى عرضاً، ولو لم یغسل حتّى شیئاً یسیراً من هذا المقدار کان الوضوء باطلا، ولهذا لأجل أن یتیقّن من غسل هذا المقدار کلّه یجب إدخال شیء من أطرافه فی الغسل أیض.
(المسألة 258): إذا کانت أصابعه أکبر من الحدّ المتعارف أو أصغر فلا إعتبار بذلک بل یجب علیه غسل المقدار المتعارف لدى الأشخاص الإعتیادیین وهکذا لو کان قصاص شعره مرتفعاً جدّاً أو متدنّیاً على جبهته فانّ علیه غسل المقدار المتعارف للأشخاص الإعتیادیین.
(المسألة 259): یجب علیه غسل الوجه والیدین بحیث یصل الماء إلى الجلد فإن کانت هناک موانع یجب علیه إزالتها ولو إحتمل وجود المانع وجب علیه التحقیق والفحص أیض.
(المسألة 260): صاحب اللحیة الذی تظهر بشرة وجهه من وراء شعر لحیته یجب إیصال الماء إلى بشرة وجهه عند الوضوء امّا إذا لم تظهر یکفی غسل الشعر وحده، ولا یلزم إیصال الماء إلى البشرة.
(المسألة 261): إذا شکّ فی أنّ شعر رأسه هل هو بالمقدار المتعارف بحیث یظهر من خلاله الجلد أم لا؟ فالأحوط وجوباً غسله لکلیهم.
(المسألة 262): لا یجب غسل داخل الأنف والمقدار من الشفتین والعینین الذی لا یرى عند غلقهم.
(المسألة 263): یجب غسل الید الیمنى بعد غسل الوجه من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ثمّ یجب غسل الید الیسرى بعد ذلک على هذا النحو.
(المسألة 264): یجب غسل الوجه والیدین من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوءه.
(المسألة 265): إذا بلّل یده ومسح على وجهه ویده فإن کانت الرطوبة بمقدار یقال عنه أنّه غسلهما کفى ذلک.
(المسألة 266): یجب غسل مقدار من أعلى المرفق لیحصل له الیقین بأنّه غسل المرفق کامل.
(المسألة 267): إذا غسل کفّیه إلى المعصم قبل غسل الوجه کما هو المعتاد ثمّ توضّأ وجب أن یغسل یده حین الوضوء إلى أطراف الأصابع فلو غسلها إلى المعصم بطل وضوءه.
(المسألة 268): فی الوضوء، الغسلة الاُولى للوجه والیدین واجبة والأحوط وجوباً ترک الغسلة الثانیة، وامّا الغسلة الثالثة فصاعداً فحرام.
والمراد من الغسلة الاُولى هو ما یغسل تمام العضو سواء بقبضة واحدة من الماء أو عدّة قبضات، فانّه عند غسل تمام العضو بذلک تعدّ غسلة واحدة

 

(المسألة 269): بعد غسل الیدین یجب مسح مقدّم الرأس بالبلل المتبقّی فی الید من الوضوء، ویجب على الأحوط وجوباً أن یکون المسح بالید الیمنى، والأفضل أن یکون من الأعلى إلى الأسفل ولکن لا إشکال لو عکس، أی مسح من الأسفل إلى الأعلى.
(المسألة 270): مقدّم الرأس فوق الجبین هو مکان المسح، فلو مسح بیده أی مقدار من هذا القسم کفى، ولکن الأحوط إستحباباً أن یمسح بمقدار إصبع طولا وعرض ثلاث أصابع عرض.
(المسألة 271): یجوز المسح على جلدة الرأس أو الشعر النابت علیه، امّا من کان شعره کثیفاً وطویلا بحیث إذا مشطه إنسدل على وجهه، أو على مواضع اُخرى من رأسه، وجب أن یمسح على منبت الشعر، والأحسن أن یکشف عن مفرق شعره قبل الوضوء حتّى یمسح بعد الفراغ من غسل الید الیسرى منبت شعر الرأس أو جلدة الرأس بسهولة ویسر.
(المسألة 272): بعد مسح الرأس یمسح بنفس البلل المتبقّی فی الیدین ظهر القدمین من رؤوس الأصابع إلى قبّة القدمین، وعلى الأحوط إستحباباً المسح حتّى مفصل القدمین (أی ما یقابلهما).
(المسألة 273): من حیث العرض یکفی المسح بمقدار اصبع، ولکن الأفضل أن یکون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، والأفضل مسح تمام ظهر القدمین بتمام باطن الکفّ، ولو وضع کلّ کفّه على ظهر القدم ثمّ جرّها علیه قلیلا لکفى.
(المسألة 274): یجب فی مسح الرأس وظاهر القدم أن یمسح یده علیها فلو کانت یده ثابتة وحرّک رأسه أو قدمه من تحتها فانّ وضوءه باطل على الأحوط وجوباً ولکن إذا تحرّک الرأس أو القدم قلیلا فلا إشکال.
(المسألة 275): یجب أن یکون محلّ المسح جافّاً، ولا یضرّ إذا کانت الرطوبة قلیلة بحیث تغلب رطوبة الیدین علیها عند المسح.
(المسألة 276): إذا لم تبق رطوبة فی یده لیمسح بها أمکنه أخذ الرطوبة من أعضاء الوضوء الاُخرى ویمسح بها، ولکن لا یجوز له أن یأخذ الرطوبة من الخارج فإن کان فی یده رطوبة بمقدار مسح الرأس فقط مسحه بها وأخذ الرطوبة لمسح القدمین من أعضاء الوضوء الاُخرى.
(المسألة 277): یجب أن یکون المسح على جلد القدمین فلا یکفی المسح على الجوراب والحذاء إلاّ فی حال التقیّة وإذا لم یستطع خلع الحذاء أو الجورب لشدّة البرد مثلا أو الخوف من اللص والوحش وأمثال ذلک فلا إشکال فی المسح علیها فإن کان ظاهر الحذاء نجساً وجب وضع شیء طاهر علیه والمسح على ذلک الشیء.
(المسألة 278): إذا کان ظاهر قدمه متنجّساً ولم یستطع تطهیره بالماء فالأحوط وجوباً وضع شیء طاهر على قدمه والمسح علیه ثمّ یتیمّم بعد ذلک.

أحکام الأوانی (المسألة 246 الی 255)الوضوء الإرتماسی (المسألة 279 الی 282)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma