(المسألة 1557): إذا قاتل المسلمون الکفّار بأمر الإمام المعصوم (علیه السلام) ثمّ حصلوا على غنائم فی الحرب، وجب علیهم دفع خمسه، ولکن بعد أن یحتسبوا ویقتطعوا منها أوّلا کلّ ما أنفقوه لحفظ تلک الغنائم وحملها ونقله.
(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الکفّار بإذن نائب الإمام (علیه السلام) الخاص أو نائبه العام، وحصلوا على غنائم وجب أن یدفعوا خمسها على الأحوط وجوب.
(المسألة 1559): الأسلحة الکبیرة الضخمة التی یحصل علیها فی الحروب الراهنة ضمن الغنائم، ولا یمکن إستعمالها شخصیاً مثل الدبابات والمدافع، یجوز للحاکم الشرعی وولی أمر المسلمین أن یجعلها تحت تصرّف الجیش الإسلامی خاصّة.
(المسألة 1560): یحقّ للمسلمین أن یتملّکوا أموال الکفّار الحربیین، ویجب علیهم تخمیسها أوّلا إلاّ إذا أوجب ذلک مفسدة للمسلمین ولو أن یذکروا بسوء.
(المسألة 1561): الغنائم الحربیة التی یجب فیها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التی تکون ملکاً للمحاربین بعد دفع خمسها وأمّا الأراضی التی یحصل علیها المسلمون من الکفّار بالحرب فلا خمس علیها وهی ملک لجمیع المسلمین.
(المسألة 1562): إذا اعتدى بعض المسلمین على البعض الآخر وجب صدّ المعتدی إلى أن یفیء إلى حکم الله، فلو غنم المسلمون من هذه المعرکة غنائم لا یجوز لهم تملّکها بل یجب علیهم الإحتفاظ بها وإعادتها فی الوقت المناسب إلاّ تلک الأشیاء التی تؤدّی إلى إستمرار العدوان والفساد لو اُعیدت إلى أصحابها فیجوز الإستفادة منها بالشکل الصحیح بإذن الحاکم الشرعی.