مسائل متفرّقة فی الرضاع (المسألة 2128 الی 2134)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
آداب الرضاع (المسألة 2126 الی 2127)أحکام الطلاق (المسألة 2135 الی 2144)

(المسألة 2128): الأفضل للنساء الإمتناع من إرضاع کلّ طفل أیّاً کان حذراً من النسیان وحصول الزواج المحرّم بلا إلتفات إلى العلاقة الرضاعیة وخاصةً فی هذه الأیّام ومع إمکانیة الإستفادة من الحلیب المجفّف وأمثاله حیث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.
(المسألة 2129): یستحبّ على من بینهم قرابة بسبب الرضاع إحترام بعضهم للبعض الآخر، وهذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرین ولا توجب التوارث بینهم.
(المسألة 2130): یستحبّ إرضاع الطفل حولین کاملین مع الإمکان.
(المسألة 2131): یجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا یؤدّی الإرضاع إلى تضییع حقّه ولا یجوز لها أن ترضع طفلا یؤدّی هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجه.
(المسألة 2132): لو أراد شخص أن یجعل زوجة أخیه من محارمه فیمکنه أن یعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن ولیّها ثمّ ترضع زوجة أخیه تلک الطفلة رضاعاً کاملا فتصبح من محارمه، والأحوط وجوباً أن تکون مدّة العقد الموقت بمقدار تکون الصغیرة قابلة للإستمتاع ویکون ذلک العقد فی صالحها أیض.
(المسألة 2133): یثبت الرضاع الموجب للتحریم بأحد أمرین:

 

الأوّل: إخبار جماعة یحصل الیقین بقولهم بذلک.
الثانی: شهادة رجلین عدلین أو أربعة عدول من النساء بل الأحوط وجوباً أن یکتفی برجل وامرأة واحدة، ولکن یجب على الشهود أن یذکروا شرائط وخصوصیات الرضاع، مثلا أن یقولوا بأنّنا رأینا أنّ الطفل الفلانی رضع خمسة عشر مرّة من ثدی المرأة الفلانیة رضاعاً کاملا مع الشرائط المذکورة فی المسألة 2116 ولکن إذا علمنا أنّ الشهود یعلمون بشرائط الرضاع ولا یختلفون فیها فلا یجب علیهم التفصیل.
(المسألة 2134): لو شکّ فی حصول الرضاع الکامل الذی یؤدی إلى الحرمة فلا تنتشر المحرمیة إلاّ بحصول الیقین.

آداب الرضاع (المسألة 2126 الی 2127)أحکام الطلاق (المسألة 2135 الی 2144)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma