أحکام صلاة الجماعة (المسألة 1246 الی 1266)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
شرائط صلاة الجماعة (المسألة 1236 الی 1245)شرائط إمام الجماعة (المسألة 1267 الی 1272)

(المسألة 1246): إذا علم المأموم بأنّ صلاة الإمام باطلة قطعاً (مثل أن یعلم بأنّ الإمام على غیر وضوء مثلا) لم یجز له الإقتداء به وان لم یلتفت الإمام نفسه.
أمّا إذا علم المأموم بعد الصلاة انّ الإمام لم یکن عادلا أو کان کافراً، لا سمح الله، أو کانت صلاته باطلة صحّت صلاة المأموم.
(المسألة 1247): إذا شکّ فی أثناء الصلاة أنّه هل نوى الجماعة أم لا؟ فإن کان فی حال یطمئن إلى أنّه مشغول بصلاة الجماعة أتمّ صلاته مع الإمام، ولکن لو لم یکن مطمئن من ذلک وجب أن یأتی بصلاته فرادى.
(المسألة 1248): لا یجوز الإنفصال عن الجماعة فی الأثناء (والصلاة فرادى) بدون عذر، سواء کان عازماً على هذا الفعل من البدایة أو عزم علیه أثناء الصلاة.
(المسألة 1249): إذا عدل المأموم عن الجماعة ونوى الإنفراد لعذر من الأعذار بعد أن انتهى إمام الجمعة من الحمد والسورة لم یجب على المأموم الذی عدل أن یقرأ الحمد والسورة، لکن لو کان العدول قبل أن ینتهی إمام الجماعة من قراءة السورتین وجب علیه إتمام ما قرأه الإمام.
(المسألة 1250): إذا عدل عن صلاة الجماعة إلى الإنفراد لعذر فلا یمکنه مرّة ثانیة الإلتحاق بصلاة الجماعة بالنیّة، وکذلک لو تردّد فی العدول إلى الإنفراد وعدمه ثمّ تقرّر عدم العدول ففی صلاته جماعة إشکال، ولکن ولو شکّ فی أنّه هل نوى الإنفراد أم لا؟ بنى على عدم نیّة الإنفراد.
(المسألة 1251): إذا اقتدى بالجماعة والإمام فی حال الرکوع، ورکع هو وأدرک الإمام فی الرکوع، صحّت صلاته، سواء کان الإمام قد أتى بذکر الرکوع أم لا، وحسبت له رکعة اُولى، أمّا إذا لم یدرک الإمام فی الرکوع کمل صلاته فرادى، والأحوط وجوباً إعادة صلاته وهکذا إذا شکّ هل أدرک الإمام فی الرکوع أم لا؟

 

(المسألة 1252): فی الرکعات الاُخرى (غیر الاُولى) یجب أیضاً أن یدرک الإمام فی الرکوع وإلاّ کان فی جماعته إشکال.
(المسألة 1253): إذا إقتدى بالجماعة والإمام فی الرکوع وقبل أن ینحنی بمقدار الرکوع نهض الإمام من رکوعه وجب أن ینوی الإفراد وصحّت صلاته ولا حاجة للإعادة.
(المسألة 1254): إذا دخل فی الجماعة من أوّلها أو فی أثناء قراءة الحمد والسورة ولم یدرک الرکوع مع الإمام فلا تصحّ منه صلاة الجماعة إلاّ أن یکون ذلک لعذر.
(المسألة 1255): إذا دخل فی الجماعة وکان الإمام فی حال التشهّد فی آخر رکعة من الصلاة، فإذا أراد إدراک ثواب صلاة الجماعة یجب علیه أن ینوی ویکبّر ثمّ یجلس ویتشهّد مع الإمام ولکن لا یسلّم، بل یمکث قلیلا حتّى یتمّ الإمام سلامه ثمّ یقوم ویکمّل صلاته، أی یقرأ الحمد والسورة ویعدّها رکعة اُولى لصلاته.
(المسألة 1256): إذا إقتدى بالإمام فی الرکعة الثانیة قنت وتشهّد مع الإمام والأحوط أن یتّخذ حالة الإقعاء عند التشهّد (أی یرفع رکبتیه عن الأرض ویضع أصابع یدیه وصدر قدمیه على الأرض فقط).
وبعد أن یتشهّد الإمام یقوم ویقرأ الحمد والسورة، وإذا لم یتّسع الوقت لقراءة السورة یکتفی بقراءة الحمد، لیدرک الإمام فی الرکوع.
(المسألة 1257): إذا اقتدى بالإمام وهو فی الرکعة الثانیة یجب ـ فی رکعته الثانیة التی هی الرکعة الثالثة للإمام ـ أن یجلس بعد السجدتین ویتشهّد بالمقدار الواجب ویقوم فوراً ویلحق نفسه بالإمام، فإن لم یتّسع الوقت لقراءة التسبیحات الأربعة ثلاث مرّات یقرؤها مرّة واحدة، ویلحق نفسه بالإمام فی الرکوع.
(المسألة 1258): إذا کان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة وکان المأموم یعلم أنّه إذا اقتدى بالجماعة وقرأ الحمد فإنّه لا یدرک رکوع الإمام فالأحوط وجوباً أن یمکث حتّى یرکع الإمام ثمّ یقتدى به.
(المسألة 1259): إذا اقتدى بالإمام فی الرکعة الثالثة والرابعة یجب أن یقرأ الحمد والسورة وإذا لم یتّسع الوقت للسورة قرأ الحمد فقط، ویلحق نفسه بالإمام فی الرکوع.
(المسألة 1260): إذا اطمأنّ أنّه لو قرأ السورة فإنّه یدرک رکوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن یقرأ السورة، وفی هذا الحال إذا قرأ السورة واتّفق أن لم یدرک رکوع الإمام فصلاته الجماعة صحیحة.
(المسألة 1261): إذا کان الإمام واقفاً ولم یعلم المأموم أنّه فی أیّ رکعة هو؟ یجوز له الإقتداء به ویقرأ الحمد والسورة بنیّة القربة وصلاته صحیحة سواء کان الإمام فی الرکعة الثالثة والرابعة أو فی الرکعة الاُولى والثانیة بشرط أن یکون الإمام فی صلاة الظهر والعصر حیث یخفت بقراءة الحمد والسورة.
(المسألة 1262): إذا تصوّر أنّ الإمام فی الرکعة الاُولى أو الثانیة ولم یقرأ الحمد والسورة ثمّ بعد الرکوع علم أنّه کان فی الرکعة الثالثة والرابعة فصلاته صحیحة ولکن إذا علم قبل الرکوع بذلک وجب علیه أن یأتی بالحمد والسورة فإن لم یتّسع الوقت أتى بالحمد فقط وأدرک الرکوع مع الإمام.
(المسألة 1263): إذا کان مشتغلا بصلاة النافلة فإنعقدت صلاة الجماعة فإن لم یکن مطمئناً من إدراک الجماعة لو أکمل النافلة إستحبّ له ترک النافلة والإلتحاق بالجماعة.
(المسألة 1264): إذا کان مشتغلا بالصلاة الواجبة وقامت جماعة فإن لم یدخل فی الرکعة الثالثة بعد، وخاف ـ لو أکمل صلاته ـ أن لا یلحق بالجماعة، أرجع نیّته إلى الصلاة المندوبة وأکملها فی رکعتین ثمّ ألحق نفسه بالجماعة.
(المسألة 1265): إذا تمّت صلاة الإمام وکان المأموم فی التشهّد أو التسلیم لم یجب علیه نیّة الإنفراد.
(المسألة 1266): إذا کان متأخّراً عن الإمام برکعة واحدة، فعند ما یجلس الإمام للتشهّد فالأحوط أن یرفع رکبتیه من الأرض واضعاً أصابع یدیه وصفحتی قدمیه على الأرض ویقرأ التشهّد معه أو یذکر الله تعالى، فإن کان هذا التشهّد هو الأخیر مکث حتّى یسلّم الإمام ثمّ یقوم ویکمل صلاته.

شرائط صلاة الجماعة (المسألة 1236 الی 1245)شرائط إمام الجماعة (المسألة 1267 الی 1272)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma