کفّارة الصوم (المسألة 1401 الی 1422)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
الموارد التی یجب فیها القضاء والکفّارة (المسألة 1399 الی 1400)الموارد التی یجب فیها قضاء الصوم فقط (المسألة 1423 الی 1426)

(المسألة 1401): کفّارة الصوم أحد ثلاثة أشیاء:

 

عتق رقبة، أو صوم شهرین، أو إطعام ستّین مسکیناً (ولو أعطى لکلّ واحد مدّاً وهو عبارة عمّا یقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعیر أو ما شابه ذلک لکفى).
وحیث انّ عتق رقبة منتف موضوعاً فی عصرنا الحاضر، لذلک، یتخیّر بین الأمرین الآخرین، ویمکنه أن یعطی مکان القمح مقداراً من الخبز یکون القمح المستخدم فیه بمقدار مدّ واحد.
(المسألة 1402): إذا لم یمکنه أی واحد من هذه الاُمور کفاه أن یطعم ما قدر علیه من الفقراء، وإذا لم یمکنه هذا أیضاً وجب أن یصوم (18) یوماً، وإذا لم یمکنه هذا أیضاً صام ما قدر علیه من الأیّام، وإذا لم یمکنه ذلک أیضاً إستغفر الله تعالى ویکفی فی الإستغفار أن یقول فی قلبه أستغفر الله، ولا تجب علیه الکفّارة بعد حصول القدرة وتجدّده.
(المسألة 1403): من إختار ستّین یوماً للصوم کفّارة، علیه أن یصوم (31) یوماً متتابعة على الأحوط وجوباً، ولکن لا تجب مراعاة التتابع إذا کانت وظیفته صوم (18) یوم.
(المسألة 1404): من کان علیه صیام أیّام متوالیة فإن ترک الصوم فی أحد الأیّام بدون عذر وجب علیه إستئنافها من جدید، ولکن إذا منعه مانع من قبیل العادة الشهریة أو النفاس والسفر الذی اضطرّ إلیه جاز بعد زوال المانع تکملة ما تبقّى من الصیام ولا یجب إستئنافها من جدید.
(المسألة 1405): إذا أبطل الصائم صومه بشیء حرام (سواء کان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته فی حال الحیض) وجبت علیه کفّارة الجمع على الأحوط وجوباً، یعنی علیه أن یعتق رقبة ویصوم شهرین ویطعم ستّین مسکیناً (أو یعطی لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أی 750 غراماً تقریباً) وفی العصر الحاضر یجمع بین الأخیرین فقط.
(المسألة 1406): إذا کذب الصائم على الله ورسوله وجبت علیه کفّارة واحدة ولا تجب علیه کفّارة الجمع.
(المسألة 1407): إذا جامع الصائم عدّة مرّات نهار شهر رمضان وجبت علیه کفّارة واحدة، فإن کان الجماع حراماً وجبت علیه کفّارة الجمع واحدة، وکذلک إذا إرتکب فی نهار واحد ما یبطل الصوم عدّة مرّات.
(المسألة 1408): إذا إرتکب الصائم عملا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الکفّارة لکلّ واحد منهم.
(المسألة 1409): إذا تجشّأ الصائم فخرج شیء إلى الفمّ لا یجوز له إبتلاعه، وإلاّ بطل صومه وعلیه القضاء والکفّارة ولکن لا تجب علیه کفّارة الجمع.
(المسألة 1410): إذا نذر أن یصوم لله یوماً معیّناً فإن لم یصمه عمداً أو تعمّد إبطال صومه وجبت علیه الکفّارة (وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان).
(المسألة 1411): إذا أفطر بإخبار شخص لا یعتمد علیه بتحقّق المغرب، ثمّ علم فیما بعد أنّه لم یکن قد تحقّق المغرب وجب علیه القضاء والکفّارة مع.
(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الکفّارة عنه، ولکن من تعمّد الإفطار وطرأ علیه عذر بعد ذلک کالحیض أو النفاس أو المرض فلا تجب علیه الکفّارة.
(المسألة 1413): إذا تیقّن أنّ الیوم هو أوّل یوم من رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبیّن أنّه من شعبان لم تجب علیه الکفّارة.
(المسألة 1414): إذا شکّ هل الیوم هو آخر یوم من شهر رمضان أو أوّل یوم من شوّال، فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبیّن أنّه یوم العید لم تجب علیه الکفّارة أیض.
(المسألة 1415): إذا جامع الصائم زوجته الصائمة فی شهر رمضان فإن أجبرها على ذلک وجبت علیه کفّارته، وکفّارة زوجته، ولکن إذا کانت زوجته راضیة بالعمل وجبت کفّارة کلّ واحد منهما على نفسه، وأمّا إذا أجبرها على المفطرات الاُخرى عصى وأثم ولکن لا تجب الکفّارة على أی واحد منهما، نعم یجب على الذی أفطر أن یقضی صومه، إلاّ إذا اُوجر فی حلقه بغیر إختیار.
(المسألة 1416): إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع وجبت علیها کفّارة واحدة فقط ولا یجب علیها دفع کفّارة زوجه.
(المسألة 1417): إذا أجبر زوجته على الجماع فی البدایة ولکن رضیت أثناء الجماع، فالأحوط وجوباً أن یدفع الرجل کفّارتین ولا یجب على المرأة سوى القضاء.
(المسألة 1418): إذا لم یتمکّن من الصوم بسبب السفر أو المرض فلا یجوز له إجبار زوجته على الجماع، فلو أجبرها کذلک أثم ولکن لا یجب علیه دفع کفّارته.
(المسألة 1419): لا تجب الفوریة فی دفع الکفّارة ولکن لا ینبغی الإهمال فی أدائه.
(المسألة 1420): إذا أخّر دفع الکفّارة عدّة سنین فلا یوجب ذلک إضافة شیء علیه.
(المسألة 1421): من إختار فی کفّارته إطعام ستّین مسکیناً وجب علیه إعطاء کلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام (750 غرام تقریباً) ولا یصحّ له إعطاء کلّ فقیر أکثر من مدّ من الطعام إلاّ أن لا یجد ستّین فقیراً، ولکن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقیر یعطی لعیاله ویطعمهم جاز له إعطاؤه لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن کان فیهم صغیر.
(المسألة 1422): من صام قضاء شهر رمضان فلا یجوز له إبطال صومه بعد الزوال، فلو تعمّد ذلک وجب علیه إطعام عشرة مساکین کلّ مسکین مدّ من الطعام، فإن لم یتمکّن فعلیه صیام ثلاثة أیّام متتالیة.

الموارد التی یجب فیها القضاء والکفّارة (المسألة 1399 الی 1400)الموارد التی یجب فیها قضاء الصوم فقط (المسألة 1423 الی 1426)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma