شرائط العوضین (الثمن والمثمن) (المسألة 1782 الی 1788)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
شروط المتبایعین (البائع والمشتری) (المسألة 1775 الی 1781)صیغة البیع (المسألة 1789 الی 1791)

(المسألة 1782): یشترط فی البضاعة التی تباع، والشیء الذی یؤخذ فی مقابلها من الثمن اُمور:

 

1 ـ یجب أن یکون مقداره معلوماً، امّا بواسطة الوزن أو الکیل أو العدد.
2 ـ أن یکون المتبایعان قادرین على الإقباض، وعلى هذا لا یصحّ بیع الحیوان الذی فرّ من ید صاحبه حتّى إذا أضاف إلیه شیئاً آخر (على الاحوط).
3 ـ أن یعیّنا الصفات والخصوصیات المؤثّرة فی قیمة العوضین ورغبة الناس فی التعامل بهم.
4 - أن لا یتعلّق حقّ لشخص آخر غیر المتبایعین فی العوضین، وعلى هذا لا یجوز أن یبیع شیئاً رهنه عند شخص من دون إذنه، وهکذا یجوز للبائع أن یعطى بدل النقود منافع ملک من أملاکه، مثل أن یشتری أحد سجّادة، ثمّ یفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلى البائع عوضاً عن السجّادة التی إشتراه.
(المسألة 1783): لا یصحّ بیع وشراء البضاعة التی تباع وتشترى بالمشاهدة مثل البیت والسیارة، والکثیر من أنواع السجاجید والفرش من دون مشاهدة.
(المسألة 1784): ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل وفی بلد آخر بالعدد أو المشاهدة یجب التعامل علیه طبقاً للعرف السائد فی ذلک البلد.
(المسألة 1785): إختلال شرط من الشروط المذکورة یؤدّی إلى بطلان المعاملة ولکن إذا رضى البائع والمشتری بتصرّف کلّ منهما فی مال الآخر مع بطلان المعاملة فلا إشکال فیه.
(المسألة 1786): لا یجوز بیع الوقف ولکن إذا أصبح خرباً بحیث لم یمکن الإستفادة منه فی الوقف، مثلا لو تمزّق حصیر المسجد بحیث لم یمکن الإستفادة منه للصلاة علیه فی المسجد، فلا إشکال فی بیعه، وکذلک مصالح البناء القدیمة المختلفة بعد تعمیر وتجدید المسجد ولکن یجب صرف ثمنها بعد بیعها فی مصارف ذلک المسجد فإن لم یمکن ذلک صرفت فی جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم یکن حاجة لذلک صرفت فی مساجد اُخرى.
(المسألة 1787): فی الوقف الخاص لو وقع الخلاف بین أرباب الوقف على وجه یظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف على حاله جاز بیعه وصرف ثمنه فی جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف.
(المسألة 1788): یجوز للمالک بیع ملکه الذی أجّره إلى آخر ولا تبطل الإجارة بالبیع، ویجوز للمستأجر الإستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو کان المشتری جاهلا بالإجارة أو کان یظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصیرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلک.

شروط المتبایعین (البائع والمشتری) (المسألة 1775 الی 1781)صیغة البیع (المسألة 1789 الی 1791)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma