(المسألة 696): یجب الإتیان بصلاتی الظهر والعصر على الترتیب، یعنی أن یصلّی الظهر أوّلا ثمّ یصلّی العصر، وهکذا یجب رعایة الترتیب فی صلاتی المغرب والعشاء، فإذا تعمّد الإتیان بصلاة العصر قبل صلاة الظهر، أو العشاء قبل صلاة المغرب بطلت صلاته.
(المسألة 697): إذا شرع فی الصلاة بنیّة صلاة الظهر وفی الأثناء تذکر بأنّه قد صلّى صلاة الظهر قبل ذلک لم یجز له العدول بنیّته إلى صلاة العصر وبطلت صلاته وهکذا بالنسبة إلى صلاتی المغرب والعشاء. امّا لو نوى صلاة العصر ثمّ التفت إلى أنّه لم یصلّ الظهر أمکنه العدول إلى نیّة الظهر أینما التفت، وکذلک لو شرع فی صلاة العشاء والتفت إلى أنّه لم یصلِّ المغرب، فإن التفت قبل رکوع الرکعة الرابعة فعلیه العدول بالنیّة إلى المغرب، ولکنّه إذا التفت بعد رکوع الرکعة الرابعة فیتمّ صلاته بنیّة صلاة العشاء ثمّ یأتی بصلاة المغرب والأحوط إعادة صلاة العشاء.
(المسألة 698): إذا شکّ فی أثناء صلاة العصر أنّه هل صلّى الظهر أم لا؟ وجب العدول بالنیّة إلى الظهر کما ذکرنا فی المسألة السابقة، وکذلک إذا شکّ فی أثناء صلاة العشاء أنّه هل صلّى المغرب أم لا؟ وجب علیه العمل بالحکم المذکور بالمسألة السابقة.
(المسألة 699): لا یجوز العدول بالنیّة من صلاة القضاء إلى الأداء ومن الصلاة المستحبّة إلى الواجبة ولکن یجوز العدول من صلاة الأداء إلى القضاء، فإذا کانت صلاة القضاء قضاءً لذلک الیوم فالأحوط وجوباً العدول ثمّ بعد الفراغ من صلاة القضاء یصلّی أداءً، وطبعاً هذا فی صورة ما إذا کان محلّ العدول باقیاً، مثلا فی صورة یمکنه أن یعدل بالنیّة إلى قضاء الصبح أن لا یکون فی الرکعة الثالثة من صلاة الظهر.