أحکام الوضوء (المسألة 323 الی 336)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
شرائط الوضؤ: (المسألة 284 الی 322)الاُمور التی یجب لها الوضوء (المسألة 337 الی 343)

(المسألة 323): لو شکّ من کان على وضوء هل بطل وضوءه أم لا؟ بنى على بقاء وضوئه، وإذا لم یکن على وضوء ثمّ شکّ هل توضّأ أم لا؟ بنى على عدم الوضوء. 
(المسألة 324): إذا علم انّه توضّأ وعلم انّه أحدث أیضاً کأن یکون قد بال مثلا فإن یعلم أیّهما المتقدّم وجب علیه الوضوء. 
(المسألة 325): من یشکّ کثیراً فی أفعال الوضوء أو شرائطه مثل طهارة الماء أو وجود المانع على أعضاء الوضوء وجب أن لا یعتنى بشکّه کما یعمل سائر الناس. 
(المسألة 326): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فصلاته صحیحة ولکن یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة. 
(المسألة 327): إذا شکّ أثناء الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة والوضوء ثمّ إعادته. 
(المسألة 328): إذا کان مریضاً بالسلس بحیث یتقاطر منه البول، أو لا یستطیع التحفّظ من الغائط «المبطون» فإن علم حدود فترة معیّنة فی وقت الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره بمقدار الوضوء والصلاة وجب تأخیر الصلاة إلى ذلک الوقت، وان کانت الفترة بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط وجب علیه الإتیان بالواجبات فی تلک الفترة وترک الأذان والإقامة والقنوت. 
(المسألة 329): إذا لم یحصل على فترة من الوقت بمقدار الوضوء والصلاة ولکن کان البول أو الغائط یخرج منه عدّة مرّات فقط أثناء الصلاة بحیث لا یصعب علیه تجدید الوضوء بعد کلّ مرّة، فالأحوط وجوباً فی هذه الصورة وضع إناء الماء إلى جانبه وبعد کلّ مرّة یخرج منه شیء یتوضّأ ویکمل بقیّة الصلاة، ولکن لو کان خروج الحدث منه متوالیاً بحیث کان هذا العمل شاقّاً له فیکفی وضوء واحد. 
(المسألة 330): إذا کان البول أو الغائط یخرج من دون وقفة بحیث یصعب جدّاً على المبتلى بهذا الداء (ویسمّى مسلوساً ومبطوناً) أن یتوضّأ بعد کلّ مرّة یخرج منه بول أو غائط کفاه الوضوء مرّةً واحدة بل یجوز له أن یصلّی الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد وان کان الأحوط أن یتوضّأ لکلّ صلاة على حدة. 
(المسألة 331): المسلوس أو المبطون إذا بال أو تغوّط فی أثناء الصلاة بإرادته وجب أن یتوضّأ ولا تعتبر هذه الصورة جزء من حالته. 
(المسألة 332): إذا کان مصاباً بمرض بحیث لا یستطیع التحفّظ من خروج الریح وجب علیه العمل بوظیفة المسلوس والمبطون المتقدّمة. 
(المسألة 333): الشخص الذی یخرج منه البول أو الغائط باستمرار یجب علیه الصلاة بعد الوضوء فوراً ولا یجب علیه وضوء آخر لصلاة الإحتیاط والسجود والتشهّد المنسیین بشرط أن لا یفصل بین الصلاة وهذه الأعمال. 
(المسألة 334): یجب على المسلوس والمبطون أن یمنع من تعدّی النجاسة إلى مواضع اُخرى من بدنه باستخدام کیس أو ما شابه ذلک، والأحوط وجوباً أن یطهّر المخرج قبل کلّ صلاة. 
(المسألة 335): الشخص المبتلى بهذا المرض إذا إستطاع العلاج بیسر وجب علیه ذلک وإلاّ ففیه إشکال. 
(المسألة 336): الشخص المبتلى بهذا المرض لا یجب علیه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التی صلاّها بالشکل المفروض حین المرض، ولکن لو شفی من المرض قبل إنتهاء وقت الصلاة وجب علیه إعادة الصلاة التی صلاّها فی ذلک الوقت «على الأحوط وجوب».

شرائط الوضؤ: (المسألة 284 الی 322)الاُمور التی یجب لها الوضوء (المسألة 337 الی 343)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma