(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً فی شیء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلک جهلا بالمسألة فإن کان ذلک الجزء رکناً بطلت الصلاة، وإذا کان من الأجزاء غیر الرکنیة صحّت صلاته، بشرط أن یکون جاهلا قاصراً أی لم یمکنه تعلّم المسائل الشرعیة.
(المسألة 1116): إذا زاد أو نقص فی أجزاء الصلاة سهواً فإن کان ذلک الجزء من أرکان الصلاة بطلت صلاته، وإذا لم یکن من الأرکان صحّت صلاته، وإذا لم یأت بشرائط الصلاة مثل الوضوء أو الغسل بطلت صلاته، عمداً کان أو سهو.
(المسألة 1117): إذا تذکّر قبل التسلیم أنّه لم یأت برکعة أو أکثر من آخر الصلاة وجب علیه الإتیان بها وصلاته صحیحة، ولکن لو إلتفت إلى ذلک بعد التسلیم فإن کان قد أتى بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً (کإستدبار القبلة) بطلت صلاته، وإن لم یکن أتى بذلک قام وأتى بالرکعات المنسیّة مباشرة وصلاته صحیحة، والأحوط وجوباً الإتیان بسجدتی السهو بعد التسلیم للتسلیم فی غیر موضعه.
(المسألة 1118): إذا علم بعد الصلاة أنّه صلّى قبل دخول الوقت، أو صلّى مستدبراً القبلة وجب علیه إعادتها فی الوقت، أو قضاؤها إذا کان الوقت قد إنقضى، ولکن إذا صلّى صلاته على یمین القبلة أو یسارها سهواً لم تبطل صلاته.