زکاة الغلاّت (المسألة 1593 الی 1614)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
شروط وجوب الزکاة (المسألة 1587 الی 1592)نصاب الذهب والفضّة (المسألة 1615 الی 1624)

(المسألة 1593): تجب الزکاة فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، إذا بلغت حدّ النصاب ونصابها هی (288 منّاً بالمنّ التبریزی إلاّ 45 مثقالا) أی ما یقارب 847 کیلوغرام. 
(المسألة 1594): إذا استهلک مقداراً من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، قبل أداء الزکاة أو أعطاه إلى شخص آخر وجب دفع زکاته. 
(المسألة 1595): إذا مات المالک بعد أن وجبت زکاة الغلاّت علیه وجب إخراجها من مال المیّت وإذا مات قبل ذلک وجبت الزکاة على الورثة إذا بلغ سهم کلّ واحد منهم النصاب. 
(المسألة 1596): یجوز للحاکم الشرعی أن یعیّن شخصاً لجمع الزکاة لیجمع الحنطة والشعیر بعد تصفیتهما من السنابل أو بعد جفاف التمر والعنب فلو إمتنع من دفع الزکاة التی هی حقّ المحرومین جاز أخذها منه بالقوّة. 
(المسألة 1597): إذا اشترى الحقل أو البستان قبل وجوب زکاة الفطرة کانت الزکاة فی ذمّة المالک الجدید، وإذا اشتراها بعد وجوب الزکاة علیها کانت الزکاة بذمّة البائع أی المالک القدیمی. 
(المسألة 1598): إذا اشترى القمح والشعیر أو التمر والزبیب وعلم أنّ البائع دفع زکاتها لم یجب علیه شیء، وإن شکّ فی ذلک فلا یجب علیه شیء أیضاً، ولکن إذا علم أنّه لم یدفع زکاتها بطلت المعاملة بنسبة مقدار الزکاة إلاّ أن یأذن حاکم الشرع ففی هذه الصورة یأخذ مقدار الزکاة من البائع، ولو لم یأذن الحاکم کان له أخذها من المشتری، ویمکن للمشتری مطالبة البائع ذلک المقدار لو کان قد دفعه إلیه. 
(المسألة 1599): إذا بلغت الغلات الأربعة النصاب حالة رطوبتها ولکنّها أصبحت أقلّ من ذلک بعد الجفاف فلا تجب فیها الزکاة. 
(المسألة 1600): إذا استهلک التمر والعنب قبل جفافهما أو باعهما، وجب فیهما الزکاة إذا بلغ جفافهما حدّ النصاب. 
(المسألة 1601): لا زکاة فی الغلاّت التی أدّى زکاتها وإن بقیت عنده سنوات عدیدة. 
(المسألة 1602): مقدار الزکاة الواجب إخراجه من الحنطة والشعیر والتمر والعنب إذا سقیت بماء المطر أو القناة أو النهر وماء السدّ أو رطوبة الأرض، العشر، وإذا سقیت بالآبار العمیقة ونصف العمیقة أو شبه السطحیة أو بواسطة الدلاء والید أو النواعیر أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات وبغیرها نصف العشر. 
(المسألة 1603): إذا سقى الزرع بهما فإن کان أحدهما قلیلا جدّاً بحیث لا یعتدّ به (مثلا لو کان یسقی فی الأغلب بماء المطر ویسقی بماء البئر قلیلا) وجب أداء زکاته حسب ما یسقی غالباً، وإذا کان یسقی من کلّ واحد من الطریقین بمقدار معتدّ به (مثلا یسقی بماء المطر ثلث المدّة أو نصفه ویسقی بقیّة المدّة بماء البئر) وجب أداء زکاته على نحو المناصفة، أی تکون زکاة نصفه العشر وزکاة نصفه الآخر نصف العشر. 
(المسألة 1604): إذا لم یعلم أنّ السقی کان بواسطة ماء المطر أو ماء البئر وأمثاله وجب علیه دفع نصف العشر فقط. 
(المسألة 1605): إذا کان ماء المطر وماء النهر کافیاً للزراعة ولا یحتاج إلى سقایته بماء البئر ولکن مع ذلک سقى الزرع بماء البئر أیضاً ولم یکن لهذا السقی تأثیر فی المحصول وزیادته فزکاته العشر، ولو إنعکس الأمر بأن سُقیت بماء البئر ثمّ هطل المطر ولم یکن له تأثیر فی زیادة المحصول کانت زکاته نصف العشر. 
(المسألة 1606): إذا زرع زرعاً وسقاه بماء البئر وزرع فی أرض مجاورة زرعاً یستفید من رطوبة تلک الأرض بالمجاورة واستغنى عن السقایة فالزکاة فی الزرع الأوّل نصف العشر وفی الثانی العشر. 
(المسألة 1607): الأحوط وجوباً عدم کسر النفقات المصروفة على الزراعة من المحصول وهکذا بالنسبة لقیمة البذر الذی إستعمل للزرع، ویؤدّی الزکاة عن جمیع محصول الأرض. 
(المسألة 1608): إذا اشترى شجر النخیل والعنب فلا یحسب الثمن من المؤونة لکن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا یحسب أیضاً ثمنه من المحصول، وکذلک لا یحسب المال الذی دفعه لشراء الأرض من النفقة. 
(المسألة 1609): إذا کان له زرعاً کالقمح أو الشعیر أو التمر أو العنب فی عدّة مدن مختلفة فی الفصول أی أنّها لا تُعطی محصولها جمیعاً فی وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زکاته ثمّ دفع زکاة البقیّة حینما یصل أوان قطافها فلو لم یبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّى یحصل على الباقی فلو کان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فیه الزکاة. 
(المسألة 1610): إذا کان نتاج النخیل وأشجار العنب مرّتین فی السنة فإذا بلغ مقدار المجموع النصاب فالأحوط وجوباً دفع زکاته. 
(المسألة 1611): إذا وجب علیه زکاة التمر أو الزبیب فلا یصحّ دفع زکاتها من الرطب أو العنب (ولکن یمکنه بیع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ یحسب ثمنه من الزکاة) ولکن لو أراد بیع الرطب أو العنب قبل جفافه أمکنه دفع زکاته من ماله. 
(المسألة 1612): من مات وکان فی ذمّته زکاة واجبة وکان علیه دَین للناس وجب دفع جمیع الزکاة أوّلا من المال الذی وجبت فیه الزکاة ثمّ أداء دَینه بعد ذلک وهذا فیما لو کان المال الذی تعلّقت به الزکاة موجود. 
(المسألة 1613): إذا کان مدیوناً وکان عنده زراعة أیضاً ومات فإن أدّى الورثة الدَین من الأموال الاُخرى قبل وجوب الزکاة على ذلک الزرع ثمّ بلغ سهم کلّ واحد منهم النصاب وجب علیه إخراج الزکاة منه، ولکن إذا لم یؤدّوا دَینه قبل وجوب الزکاة فإن بلغ مال المیّت بمقدار الدَین لم تجب علیه الزکاة. 
(المسألة 1614): إذا کان یملک الجیّد والردیء من القمح والشعیر والتمر والزبیب ممّا وجبت زکاته وجب أن یدفع زکاة کلّ واحد منها من نفسها أو دفع قیمتها ولا یصحّ دفع زکاة الجمیع من الردیء فقط، وإذا دفعها جمیعاً من الجیّد فهو أفضل.

شروط وجوب الزکاة (المسألة 1587 الی 1592)نصاب الذهب والفضّة (المسألة 1615 الی 1624)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma