(المسألة 2444): وصل القلب أو الکلیة أو الأعضاء الاُخرى بانسان آخر جائز، سواءً کان ذلک العضو قد أخذ من إنسان حی أو میّت، وسواءً کان ذلک المیّت مسلماً أو غیر مسلم، ولکن لا یجوز إقتطاع العضو من بدن المیّت المسلم ووصله ببدن إنسان آخر حی إلاّ أن تتوقّف حیاته على هذه العملیة، وکذلک إذا توقف حفظ عضو مهمّ فی الإنسان کالعین على هذه العملیة، وعلى کلّ حال فالأحوط فیما لو تمّ قطع العضو من المیّت المسلم دفع دیّة قطع العضو طبقاً لما ورد فی الکتب الفقهیة المفصّلة.
(المسألة 2445): لو أذن المیّت فی حال حیاته بأن تقطع بعض أعضائه ویتمّ وصلها لأشخاص آخرین، أو أذن أولیاء المیّت بعد وفاته بذلک، فلا یتغیّر حکم الدیّة وسائر الأحکام المترتّبة على ذلک والأحوط دفع الدیّة على کلّ حال.
(المسألة 2446): قطع العضو من بدن إنسان حی ووصله بإنسان آخر کما هو المتعارف فی وصل الکلیة حیث یتمّ إقتطاع أحد کلیتی شخص سالم ووصلها ببدن إنسان قد فسدت کلیتیه کلاهما، فهذا العمل یجوز فی صورة ما إذا رضی صاحب الکلیة ولم تتعرّض حیاته إلى الخطر، والأحوط فیما لو أخذ مبلغاً من المال أن یأخذه فی مقابل إذنه فی أخذ عضو من أعضائه لا فی مقابل نفس العضو.
(المسألة 2447): یجوز تزریق دم إنسان بانسان آخر لعلاجه أو لعملیة جراحیة أو لإنقاذ نفسه، سواءً کان الدم لمسلم أو کافر، رجلاً کان أو امرأة، ولا إشکال فی بیع وشراء الدم لمثل هذه الاُمور.
(المسألة 2448): إذا تمّ إقتطاع عضو من شخص میّت أو حی ووصله بشخص آخر بحیث أصبح جزأً من بدن الإنسان الثانی، ففی هذه الصورة لا یحکم بنجاسته وأنّه میتة ولا إشکال أیضاً فی الصلاة به.
(المسألة 2449): یجوز تشریح جسد المیّت المسلم لأغراض طبیة بعدّة شروط:
1 ـ أن یکون المقصود التعلّم وزیادة الخبرة الطبیة لإنقاذ نفوس المسلمین ولا یمکن حصول هذا الغرض بدون تشریح.
2 ـ أن لا یکون بالإمکان تحصیل جسد غیرالمسلم.
3 ـ أن یکون التشریح بمقدار الضرورة والحاجة ولا یجوز فیما زاد على ذلک فیجوز التشریح بهذه الشروط بل یجب أیضاً، وأمّا بالنسبة إلى المیّت غیر المسلم فلا تجب هذه الشروط.
(المسألة 2450): إذا لمس المیّت عند تشریحه، فإن کان ذلک المیّت مسلماً وقد تمّ تغسیله فلا یجب الغسل، وفی غیر هذه الصورة یجب علیه غسل مسّ المیّت فی کلّ مرّة یمسّه، فإذا استلزم العسر والحرج أمکنه أن یتیمّم بدل الغسل ولکن إذا کان التشریح یتمّ على العظام بدون اللحم أو تشریح بعض الأقسام اللحمیة المنفصلة مثل القلب والعروق والدماغ وأمثال ذلک ففی هذه الصورة لا یجب الغسل، وإذا تمکّن من إستخدام عازل کالقفازات مثلا فلا یجب علیه الغسل فی هذه الصورة.
(المسألة 2451): إذا جاز شرعاً تشریح بدن الإنسان فلا دیة.