أحکام الغصب (المسألة 2175 الی 2192)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
أحکام متفرّقة للطلاق (المسألة 2169 الی 2174)أحکام اللقطة (المسألة 2193 الی 2211)

(المسألة 2175): الغصب هو أن یستولی شخص على أموال أو حقوق الغیر ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبیرة ومرتکبه یستحقّ العذاب الشدید فی الدنیا والآخرة وقد ورد عن النبی الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله فی عنقه من سبع أرضین یوم القیامة»
(المسألة 2176): إذا منع الناس من الإستفادة من المسجد والمدرسة والجسر وغیرها من الأماکن التی بنیت للمنفعة العامّة فهو غاصب لحقّهم، وکذلک إذا منع شخصاً من الإنتفاع من مکان من مسجد وأمثاله بحیازة مکان له. 
(المسألة 2177): الإستیلاء على أموال بیت مال المسلمین بدون حقّ یعدّ من الغصب وتترتّب علیه جمیع أحکام الغصب وإثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات. 
(المسألة 2178): لو غصب شخص العین المرهونة کان للراهن «صاحب المال» والمرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، وکان ذلک العوض عیناً مرهونة فی ید المرتهن بدل الأصل. 
(المسألة 2179): یجب على الغاصب ردّ العین إلى صاحبها فوراً وکلّما أخّرها إزداد إثمه ولو تلفت وجب علیه ردّ بدله. 
(المسألة 2180): لو غصب مالا أو عیناً وحصل على منفعة منها کما لو غصب شاة فولدت حملا أو أثمرت الأشجار المغصوبة فجمیع ذلک لصاحب المال حتّى لو أنفق علیها الغاصب من ماله، ولو غصب داراً وجب علیه دفع اُجرتها فی تلک المدّة بما هو المتعارف حتّى لو لم یستفد منها ولم یسکنها، وکذلک الحال فی الأعیان الاُخرى کالسیارة وأمثاله. 
(المسألة 2181): لو غصب مال الصبی أو المجنون وجب علیه ردّه إلى ولیّهما فلو أعاده إلى ذلک الصبی أو المجنون وتلف ضمن الغاصب. 
(المسألة 2182): لو إشترک إثنان أو أکثر فی الغصب ضمن کل منهما بنسبة الإستیلاء «فإن کانا إثنان ضمن کلّ واحد منهما نصف العین وان کانوا ثلاثة ضمن کلّ واحد منهم ثلث المال المغصوب» سواءً کان کلّ منهما متمکّناً من غصبه لوحده أم ل. 
(المسألة 2183): لو غصب مالا وإختلط بأشیاء اُخرى فإن أمکن فصلها عن بعضها وجب ذلک وأعاد المال المغصوب إلى صاحبه حتّى لو کان ذلک بمشقّة، وإن کان مکانه بعیداً فجمیع اُجرة النقل وإعادة المال إلى صاحبه بعهدة الغاصب. 
(المسألة 2184): لو غصب آنیة أو أشیاء اُخرى وحدث فی المغصوب عیب وجب إعادته مع قیمة ما نقص منه إلى صاحبه، ولو رفض الغاصب دفع قیمة النقصان وقال للمالک بأنّنی سوف اُعیدها لک مثل السابق لا یجب على المالک قبول ذلک، وکذلک لا یمکنه إجبار الغاصب على إعادتها مثل السابق بل یمکنه أخذ أرش النقصان فقط. 
(المسألة 2185): لو غصب عیناً وأحدث فیها تغییراً بحیث أصبحت أفضل من السابق مثلا غصب ذهباً وصنعه على شکل أقراط وعقد وحلی، فإن قال له صاحب المال، أعطنی مالی بهذه الصورة وجب على الغاصب دفعه إلیه کذلک ولا یحقّ له المطالبة الاُجرة وکذلک لا یحقّ له بدون إذن المالک إعادتها إلى حالتها الاُولى، فلو أعادها إلى حالته الاُولى بدون إذن المالک فالأحوط وجوباً أن یدفع تفاوت القیمة إلى المالک. 
(المسألة 2186): لو غصب عیناً وأحدث فیها تغییراً بحیث أصبحت أفضل من السابق ولکن قال صاحب المال للغاصب یجب علیک أن تعیدها إلى حالتها الاُولى وجب ذلک على الغاصب، فإن حدث فیها عیب ونقصت قیمتها عن حالتها الاُولى وجب على الغاصب دفع الأرش. 
(المسألة 2187): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أشجاراً فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ولکن یجب علیه دفع اُجرة الأرض إلى صاحبها طیلة المدّة التی کان الزرع والغرس موجوداً فیها، فإن لم یرض المالک بذلک فی بقاء الزرع والأشجار فی أرضه وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع من الأرض فوراً حتّى لو تضرّر الغاصب بذلک، فإن نقصت قیمة الأرض وجب علیه دفع الأرش ولیس له إجبار المالک على بیعها أو إجارتها له، ولیس للمالک إجبار الغاصب على بیعه الغرس والزرع أیض. 
(المسألة 2188): إذا تلف المال فی ید الغاصب فإن کان المغصوب من الأشیاء التی یندر تحصیل مثلها کالکثیر من الحیوانات والکثیر من الفرش والسجّاد الیدوی وجب علیه دفع قیمتها، فلو إختلفت القیمة السوقیة عن زمان الغصب وجب علیه دفع قیمتها یوم التلف وإن کان من الأشیاء المثلیة أی یکثر وجود مثله کالحنطة والشعیر والکثیر من السجّاد المصنّع بالمکائن وأنواع القماش والآنیة المصنوعة بالمصانع والتی لها مثیل فی السوق بکثرة وجب على الغاصب دفع مثل العین المغصوبة ولکن یجب أن تکون خصوصیات العین الثانیة مثل خصوصیات العین الاُولى. 
(المسألة 2189): لو غصب حیواناً مثل شاة وتلفت، فإن نمت عنده وسمنت ثمّ تلفت وجب علیه دفع قیمة الزیادة إلى مالکها أیض. 
(المسألة 2190): لو غصب عیناً مغصوبة من شخص آخر وتلفت عند الغاصب الثانی فالأحوط فیما لو طلب صاحب المال من أی الغاصبین عوضها وجب ذلک. 
(المسألة 2191): لو کانت المعاملة فاقدة لشروط صحّة البیع کما لو باع الموزون بدون وزن بطل البیع ولم یملک المشتری المبیع ولا البائع الثمن، ولو کان کلّ من البائع والمشتری راضیاً بذلک مع قطع النظر عن المعاملة بأن رضیا بتصرّف کلّ واحد منهما بعوض الآخر فلا إشکال وإلاّ کان کلّ من العوضین مثل مال المغصوب ویجب ردّه إلى صاحبه، ولو تلف مال کلّ منهما فی ید الآخر وجب دفع العوض سواءً علما ببطلان المعاملة أم ل. 
(المسألة 2192): لو أخذ مال من البائع للمشاهدة جیّداً على أن یشتریه إذا أعجبه وتلف المال فی یده فالأحوط وجوباً إعادة عوضه إلى صاحبه.

أحکام متفرّقة للطلاق (المسألة 2169 الی 2174)أحکام اللقطة (المسألة 2193 الی 2211)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma