(المسألة 2156): الطلاق على قسمین: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعی».
والطلاق البائن هو ما لا یکون للرجل فیه حقّ فی الرجوع إلى زوجته
(والمراد من الرجوع هو أن یعید الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جدید، ویعیشا کما کانا زوجین).
والطلاق البائن على خمسة أقسام:
1 ـ طلاق المرأة التی لم تتمّ السنة التاسعة من عمره.
2 ـ طلاق المرأة الیائسة التی تجاوزت خمسین سنة من عمره.
3 ـ طلاق المرأة التی لم یدخل بها زوجها بعد العقد علیه.
4 - طلاق المرأة التی طلّقت ثلاث.
5 - طلاق الخلع والمباراة الذی سیأتی شرحه فیما بعد.
وما عدا ذلک فهو طلاق رجعی أی انّه یجوز للرجل أن یعود إلى زوجته فی العدّة من دون حاجة إلى عقد جدید.
(المسألة 2157): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعیاً لا یجوز له أن یخرجها من البیت التی کانت تسکنها عند الطلاق إلاّ فی بعض الموارد التی ذکرت فی الکتب الفقهیة المفصّلة، وهکذا یحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقیام بالأعمال غیر الضروریة.