الطلاق البائن والرجعی (المسألة 2156 الی 2157)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
عدّة المرأة المتوفّى عنها زوجه (المسألة 2151 الی 2155)أحکام الرجوع (المسألة 2158 الی 2161)

(المسألة 2156): الطلاق على قسمین: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعی».
والطلاق البائن هو ما لا یکون للرجل فیه حقّ فی الرجوع إلى زوجته

 

(والمراد من الرجوع هو أن یعید الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جدید، ویعیشا کما کانا زوجین).
والطلاق البائن على خمسة أقسام:

 

1 ـ طلاق المرأة التی لم تتمّ السنة التاسعة من عمره.
2 ـ طلاق المرأة الیائسة التی تجاوزت خمسین سنة من عمره.
3 ـ طلاق المرأة التی لم یدخل بها زوجها بعد العقد علیه.
4 - طلاق المرأة التی طلّقت ثلاث.
5 - طلاق الخلع والمباراة الذی سیأتی شرحه فیما بعد.
وما عدا ذلک فهو طلاق رجعی أی انّه یجوز للرجل أن یعود إلى زوجته فی العدّة من دون حاجة إلى عقد جدید.
(المسألة 2157): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعیاً لا یجوز له أن یخرجها من البیت التی کانت تسکنها عند الطلاق إلاّ فی بعض الموارد التی ذکرت فی الکتب الفقهیة المفصّلة، وهکذا یحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقیام بالأعمال غیر الضروریة.

عدّة المرأة المتوفّى عنها زوجه (المسألة 2151 الی 2155)أحکام الرجوع (المسألة 2158 الی 2161)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma