زکاة الفطرة (المسألة 1692 الی 1709)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
مسائل الزکاة المتفرّقة (المسألة 1667 الی 1691)مصرف زکاة الفطرة (المسألة 1710 الی 1717)

(المسألة 1692): تجب زکاة الفطرة على جمیع من کان قبل غروب لیلة عید الفطر «بالغ»، «عاقل»، «غنیّ» یعنی: انّه یجب علیه أن یدفع عن نفسه وعن کلّ واحد ممّن یعوله حین دخول لیلة الفطر صاعاً (أی ما یقرب من 3 کیلوغراماً) من القوت الغالب للناس فی بلده، سواء کان من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الرز أو الذرّة أو ما شابه ذلک ولو أعطى ثمن أحد هذه الأشیاء کفى. 
(المسألة 1693): الغنی هو الذی یملک مؤونة سنته لنفسه ولعیاله، أو یمکنه تحصیلها بالکسب والعمل، ولو لم یکن أحد بهذا الوصف کان فقیراً، ولم تجب علیه زکاة الفطرة بل جاز له زکاة الفطرة. 
(المسألة 1694): یجب على الإنسان أن یدفع زکاة الفطرة عن نفسه ومن یعدّ عیالا له قبل غروب لیلة عید الفطر، صغیراً کان أو کبیراً، مسلماً کان أو کافراً، تجب نفقته علیه أو لا تجب، عاش معه فی مکان واحد أو عاش فی مکان آخر. 
(المسألة 1695): إذا وکّل من یکون من عیاله ویعیش فی بلد آخر، بأن یؤدّی فطرة نفسه من ماله، فإن اطمأنّ إلى أنّه یؤدّی فطرته کفى. 
(المسألة 1696): الضیف الذی یدخل البیت قبل غروب لیلة الفطر برضا صاحبه، ویعدّ من عیال صاحب البیت (یعنی انّه ینوی البقاء عنده مدّة) تجب فطرته على صاحب البیت أیضاً، أمّا إذا دعی للیلة عید الفطر فقط لم تجب فطرته على صاحب البیت، وإذا دخل البیت من دون رضا صاحبه وعدّ عیالا له وجب على صاحب البیت دفع الفطرة عنه أیضاً على الأحوط وجوباً. وهکذا تجب فطرة من أجبر الإنسان على الإنفاق علیه. 
(المسألة 1697): إذا بلغ الطفل قبیل الغروب أو عقل المجنون أو استغنى الفقیر وجب علیه دفع زکاة الفطرة، ولکن إذا کان ذلک بعد الغروب لا تجب علیه زکاة الفطرة، ویستحبّ له دفع زکاة الفطرة إذا حصلت فیه الشروط قبل الظهر من یوم العید. 
(المسألة 1698): إذا کان الفقیر یملک صاعاً فقط (ثلاث کیلوات تقریباً) من الحنطة وأمثالها إستحبّ له دفع زکاة الفطرة، وإذا کان معیلا فبإمکانه دفع ذلک الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته ویعطیه هذا إلى آخر وهکذا حتّى یصیر الصاع بید الأخیر، والأفضل أن یدفعها الأخیر إلى شخص آخر من غیرهم، ولو کان أحدهم صغیراً أخذ ولیّه بدلا عنه ودفعها إلى شخص آخر. 
(المسألة 1699): إذا ولد له ولد بعد غروب لیلة عید الفطر أو دخل شخص فی عیلولته بعد الغروب إستحبّ له دفع زکاة الفطرة عنه ولا تجب علیه. 
(المسألة 1700): إذا کان الشخص فی عیالة آخر ودخل فی عیالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخیر، کما لو تزوّجت إبنته وذهبت إلى بیت زوجها قبل غروب لیلة العید ففطرتها على زوجه. 
(المسألة 1701): إذا وجبت فطرته على غیره لم یجب علیه دفع الزکاة عن نفسه، ولکن لو لم یدفعها الشخص الآخر الذی وجبت علیه فالأحوط وجوباً أن یدفعها الأوّل عن نفسه مع الإستطاعة. 
(المسألة 1702): إذا وجبت فطرته على شخص آخر فلو دفعها عن نفسه لم تسقط إلاّ أن یکون ذلک بإذن الآخر. 
(المسألة 1703): إذا لم ینفق الزوج على زوجته فإن کانت فی عیالة شخص آخر فالفطرة واجبة علیه، وإن کانت غنیّة وکانت تنفق على نفسها وجبت علیها فطرته. 
(المسألة 1704): لا یجوز للسیّد أن یأخذ فطرة غیر السیّد. 
(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضیع الذی یرتضع من اُمّه أو من مرضعة على من ینفق على اُمّه أو مرضعته، وإذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه ولا على غیره. 
(المسألة 1706): إذا کان ینفق على عیاله من المال الحرام یجب علیه دفع فطرتهم من المال الحلال. 
(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، وشرط الأجیر أن ینفق علیه أیضاً (مثل الخادم) وجب على المستأجر أن یعطی عنه الفطرة أیضاً، ولکن بالنسبة للعمّال الذین تعهّد صاحب العمل الإنفاق علیهم وإعتبر هذا الإنفاق جزءً من اُجورهم  لا تجب فطرتهم على صاحب العمل. 
وهکذا بالنسبة إلى من یعملون من المطاعم ومن أشبههم ممّن یتحمّل صاحب المطعم عشاءهم وغذاءهم ویعتبر هذا جزءً من اُجورهم، فانّ فطرتهم تجب علیهم أنفسهم لا على ربّ العمل وصاحب المطعم. 
(المسألة 1708): لا تجب فطرة الجنود فی الثکنات أو فی میادین الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتکفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فیهم شرائط زکاة الفطرة وجب علیهم دفعها عن أنفسهم. 
(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب لیلة عید الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عیاله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم یجب ذلک، وفیما لو توفّرت فی عیاله شرائط وجوب الفطره یجب علیهم دفعها إلى المستحقّ.

مسائل الزکاة المتفرّقة (المسألة 1667 الی 1691)مصرف زکاة الفطرة (المسألة 1710 الی 1717)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma