النساء اللاتی یحرم الزواج بهنّ (المسألة 2042 الی 2061)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
العیوب التی یجوز فسخ العقد به (المسألة 2038 الی 2041)أحکام العقد الدائم (المسألة 2062 الی 2069)

(المسألة 2042): یحرم تزوّج الرجل بمحارمه وهنّ: الاُمّ، البنت، الاُخت، العمّة، الخالة، إبنة الأخ، إبنة الاُخت، زوجة الأب، بنت الزوجة، اُمّ الزوجة، (وسیأتی شرح هذه الاُمور فی المسائل القادمة).
(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم یقاربها جنسیاً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبیها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفیدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.
(المسألة 2044): عمّة الأب وخالته، وعمّة الجد وخالته، وعمّة الاُمّ وخالتها، وعمّة الجدّة وخالتها وان علون من المحارم.
(المسألة 2045): أب الزوجة وجدّه وإن علوا، والابن وابن ابن بنت الزوج، وان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد.
(المسألة 2046): إذا عقد على امرأة لم یجز له التزویج باُختها ما دامت الزوجة فی حبالته، سواء بالعقد الدائم أو المنقطع (المؤقت) بل لا یجوز التزوّج باُخت زوجته حتّى بعد طلاق الزوجة ما دامت فی العدّة، إذا کان الطلاق رجعیاً (کما سیأتی شرحه فی کتاب الطلاق) والأحوط إستحباباً أن لا یتزوّج باُخت الزوجة، حتّى فی أثناء عدّة الطلاق البائن الذی سیأتی شرحه فیما بعد، وهکذا فی عدّة المتعة سواء بعد تمام المدّة أو العفو عن بقیّة المدّة.
(المسألة 2047): لا یجوز للرجل أن یتزوّج بإبنة اُخت الزوجة أو بنت أخیها من دون إذن الزوجة، ولکن لو عقد علیها من دون إذن الزوجة ثمّ أجازت الزوجة صحّ العقد والنکاح.
(المسألة 2048): لا یجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا یجوز للرجل المسلم أن یتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن یجوز التزویج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل الیهود والنصارى.
(المسألة 2049): إذا زنى بامرأة محصنة أی ذات زوج، (والعیاذ بالله) حرمت علیه حرمة أبدیة یعنی حتّى لو طلّقها زوجها لا یجوز للزانی بها أن یتزوّجها بعد عدّة الطلاق.
(المسألة 2050): إذا زنى بامرأة وهی فی عدّة الغیر حرمت علیه سواء کان الطلاق رجعیاً أو بائناً على الأحوط وجوباً، وکذا فی عدّة المتعة (الزواج الموقت).
(المسألة 2051): إذا زنى بامرأة غیر ذات بعل ولا فی عدّة جاز له التزوّج بها فیما بعد، ولکن الأحوط إستحباباً أن یصبر حتّى ترى الحیض ثمّ یعقد علیه.
(المسألة 2052): إذا عقد على امرأة لنفسه وهی فی عدّة الغیر، فإن کان الطرفان أو أحدهما یعلم بأنّ المرأة فی العدّة، وعلم أیضاً بأنّ العقد فی العدّة حرام، حرمت تلک المرأة على الرجل حرمة أبدیة سواء قاربها أو لم یقاربها، ولکن إذا لم یعلم أی واحد منهما بأنّ المرأة فی العدّة أو لم یعلم بأنّ العقد على المرأة فی العدّة حرام، حرمت علیه المرأة إن دخل بها، ولم تحرم علیه إن لم یدخل به.
(المسألة 2053): إذا علم بأنّ المرأة متزوّجة وعقد علیها لنفسه وجب علیه ترکها والأحوط وجوباً أنّه لا یمکنه الزواج منها بعد ذلک حتّى لو لم یقاربه.
(المسألة 2054): لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها ولکن إذا لم تتب من فعلها وإستمرّت على عملها فالأفضل لزوجها أن یطلّقها ولکن یجب علیه دفع مهرها فإذا إشتهرت بالزنا فالأحوط وجوباً طلاقه.
(المسألة 2055): إذا زنى بمرأة ذات بعل «والعیاذ بالله» فلا یجب علیه عند التوبة أن یقول لزوجها ذلک بل یجب علیه أن یتوب توبةً حقیقیة فیما بینه وبین الله.
(المسألة 2056): تحرم اُمّ الملوط به واُخته وإبنته على اللائط، سواء کان الملوط به بالغاً أو غیر بالغ، ولکن إذا کان اللائط غیر بالغ لم یحرمن علیه، وهکذا إذا شکّ هل أوقب أم لا؟

 

(المسألة 2057): إذا تزوّج باُمّ أحد أو باُخته أو بإبنته ثمّ بعد الزواج لاط بذلک الشخص لم تحرم علیه وان إرتکب معصیة کبیرة.
(المسألة 2058): إذا کان فی حال الإحرام للحجّ أو العمرة وتزوّج بامرأة فالزواج باطل، فإن کان یعلم بحرمة هذا العمل فی حال الإحرام فلا یجوز له بعد ذلک الزواج بهذه المرأة سواءً دخل بها أم ل.
(المسألة 2059): إذا ترک الرجل طواف النساء الذی هو من أعمال الحجّ تبقى زوجته محرّمة علیه حتّى یأتی به، وکذلک إذا ترکته المرأة حرم علیها زوجها حتّى تأتی به فلو أتیا به بعد ذلک حلّ أحدهما للآخر.
(المسألة 2060): لو عقد على غیر البالغة بإذن ولیّها فلا یجوز له مقاربتها قبل أن تبلغ تسع سنوات وامّا بعد ذلک فلا إشکال فی مقاربتها إذا کانت لدیها القابلیة الجسمیة على ذلک ولکن إذا قاربها وأدّى ذلک إلى الإفضاء فلا تحرم علیه هذه المرأة وخاصةً إذا تمّ علاجها بعملیة جراحیة وشفیت، فعلى هذا یجب فی المقاربة مضافاً إلى بلوغ المرأة تسع سنوات أن تکون لها القابلیة الجسمیة على المقاربة فإن إحتمل الإفضاء والنقص ففی الدخول بها إشکال حتّى لو بلغت تلک البنت السنّ الشرعی.
(المسألة 2061): إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، ولکن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذکورة فی کتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثانی، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانیةً.

العیوب التی یجوز فسخ العقد به (المسألة 2038 الی 2041)أحکام العقد الدائم (المسألة 2062 الی 2069)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma