(المسألة 2441): لا إشکال فی تلقیح ماء الرجل فی رحم زوجته إذا أُخذ بآلة وأدوات متعارفة ولکن یجب أن تکون مقدّمات ذلک العمل مشروعة ومباحة ویجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة.
(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل فی رحم زوجته «سواءً کان بالإستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلک ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلک الرجل وتلک المرأة، ویلحقه جمیع الأحکام الأبناء «من قبیل الارث والنفقة وأمثاله».
(المسألة 2443): لا یجوز التلقیح بنطفة رجل أجنبی فی رحم امرأة سواءً کان بإذن المرأة أم لا، وسواء کان لها زوج أم لا، وسواءً أذن زوجها فی ذلک أم لا، فلو تمّ عمل ذلک وولدت طفلا من هذه العملیة فإن کان هذا العمل قد تمّ بشبهة کما لو ظنّ الرجل أنّ تلک المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلک عدم ذلک ففی هذه الصورة یلحق الطفل بذلک الرجل وتلک المرأة وتلحقه جمیع أحکام الأبناء، ولکن إذا تمّ ذلک العمل عن علم وعمد فالطفل المتولّد من هذه العملیة لا یحسب ولد لهما ولا تلحقه أحکام الارث وأمثالها ولو کان ذلک الطفل بنتاً فلا یجوز لصاحب النطفة الزواج منها، وإن کان ولداً لا یجوز له الزواج مع تلک المرأة وکذلک فی سائر المسائل المربوطة بالزواج.