(المسألة 2212): إذا ذبح الحیوان الحلال اللحم حسب الشروط التی ستذکر فیما بعد، حلّ أکل لحمه سواء کان أهلیاً أو وحشیاً، إلاّ الحیوان الذی وطأه الإنسان أی قاربه جنسیاً فانّه یحرم لحمه وحتّى لحم أولاده.
وهکذا الحیوان الجلاّل (أی الذی إعتاد على أکل عذرة الإنسان) إلاّ إذا اُطعم الطعام الطاهر، وطهر حسب ما جاء الشرع.
(المسألة 2213): الحیوان الحلال اللحم الوحشی مثل الغزال والکبش الجبلی، والقبج وأمثالها وهکذا الحیوان الحلال اللحم الأهلی الذی صار فیما بعد وحشیاً مثل البقر والإبل الأهلیة التی فرّت وصارت وحشیة، إذا صیدت بالأسلحة (وفق الطریقة التی سیأتی بیانها) کانت حلال.
ولکن إذا صید الحیوان الحلال اللحم الأهلی لم یصر حلالا، وهکذا الحیوان الحلال اللحم الوحشی الذی صار بالتربیة أهلی.
(المسألة 2214): لا یصیر الحیوان الحلال اللحم الوحشی بالصید حلالا، إلاّ إذا کان قادراً على الفرار، وعلى هذا لا یحلّ بالصید صغیر الغزال، أو صغیر القبج الذی لا یستطیع الفرار.
(المسألة 2215): الحیوان الحلال الذی لیست له نفس سائلة کالسمک إذا ماتت حتف أنفها فهی طاهرة ولکنّ أکل لحمها حرام.
(المسألة 2216): الحیوان الحرام اللحم الذی لیست له نفس سائلة کالحیّة فانّها لا تحلّ بالذبح ولکنّ میتتها طاهرة.
(المسألة 2217): لا یطهّر الکلب والخنزیر بالذبح أو بالصید وأکل لحمها حرام والحیوانات غیر مأکولة اللحم من المفترسة والسباع کالذئب والنمر تطهّر لحومها وجلودها بالذبح أو بالصید ولکن لا یحلّ أکل لحومها، وکذلک لو کان إصطیادها بکلب الصید.
(المسألة 2218): ینجّس الفیل والدب والقرد والفار والحیوانات التی تسکن باطن الأرض کالحیّة والعضایا التی لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها ولکن إذا ذبحت أو إصطیدت طهرت.
(المسألة 2219): یحرم أکل الجنین إذا مات وهو فی بطن الحیوان الحی سواء خرج بنفسه أم ل.