(المسألة 1792): یجوز بیع وشراء الثمار بعد ظهورها وإنعقاد حبّها وهی على الأشجار کالتمر الذی أصبح أصفراً أو أحمراً أو الثمرة التی سقطت وردتها وإنعقدت حبّتها بحیث تکون سلیمة من المرض عادةً ویصحّ أیضاً بیع الحصرم قبل إقتطافه وطبعاً یجب معرفة مقدارها بواسطة تخمین الخبراء.
(المسألة 1793): إذا أراد بیع الثمار على الشجر قبل أن تسقط وردتها فالأحوط أن یضمّ إلیها شیئاً آخر من زراعة الأرض من قبیل الخضروات الموجودة فیه.
(المسألة 1794): لا إشکال فی بیع الخیار والباذنجان والخضروات وأمثالها ممّا یثمر فی سنة واحدة أکثر من مرّة بعد ظهورها بشرط تعیین مقدارها فی المبیع بأن یعیّن کم مرّة یحقّ للمشتری إقتطافها فی العام.
(المسألة 1795): بیع وشراء سنابل الحنطة والشعیر بعد إنعقاد حبّها لا إشکال فیه ولکن بیعها بشیء من جنسها مشکل، وکذلک یجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن یبقى حتّى ینضج ویصل إلى أوان قطافه أو یستفید منه للعلف فقط.