(المسألة 1548): إذا إستخرج الإنسان بالغوص فی البحر جواهر، مثل اللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلک وجب أن یخمّسه بشرط أن لا یکون قیمته ـ بعد طرح ما أنفقه على إستخراجه ـ أقلّ من مثقال شرعی من الذهب المسکوک (والمثقال الشرعی هو 18 حمصة ثلاثة أرباع المثقال العادی) سواء کانت تلک الجواهر من المعدنیات، أو من ما ینبت فی البحر، وسواء إستخرجها بالغوص فی البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة، وسواء کان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة.
(المسألة 1549): إذا إستخرج عدّة أشخاص شرکاء فی العمل جواهر من البحر لا یلزم ـ على الأحوط ـ أن یبلغ سهم کلّ واحد حدّ النصاب بل إذا بلغ المجموع حدّ النصاب وجب فیه الخمس.
(المسألة 1550): إذا إستخرج الجواهر من البحر بغیر الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قیمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة 1551): لا یجب الخمس فی السمک والحیوانات الاُخرى التی یصطادها الإنسان من البحر ولکن تحسب من أرباح المکاسب فإن زاد فی آخر السنة شیء منها أو من قیمتها فعلیه الخمس.
(المسألة 1552): لا یجب أن یقصد الإنسان فی الغوص إستخراج المجوهرات بل إذا غاص بقصد آخر وعثر على مجوهرات وجب دفع خمسه.
(المسألة 1553): إذا غاص فی البحر وإستخرج حیواناً وعثر فی بطنه على جواهر تبلغ قیمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن کان الحیوان من قبیل الصدف الذی یضمّ الدرّ فی باطنه عادةً وجب دفع خمسه وإن اتّفق له أن بلع الدرّ والجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة 1554): المجوهرات المستخرجة من الأنهار الکبیرة التی تتّخذ محلا لتربیة الصدف فیها الخمس.
(المسألة 1555): (العنبر) وهو مادّة تستخرج من البحر طیّبة الرائحة إذا تمّ إستخراجه بواسطة الغوص فعلیه الخمس وإن کان طافیاً فوق الماء أو على الساحل وأخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه.
(المسألة 1556): إذا کان عمله الغوص أو إستخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شیء عن مؤونة السنة لا یجب علیه دفع الخمس مرّة اُخرى.