2 ـ على ماذا یجوز التیمّم؟ (المسألة 637 الی 647)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
رسالة توضیح المسائل
المورد السابع: (المسألة 632 الی 636)3 ـ کیفیة التیمّم وأحکامه (المسألة 648 الی 668)

(المسألة 637): یجوز التیمّم على عدّة أشیاء: التراب، الرمل، الحصى، المدر، (التراب المتلاصق) والحجر، بشرط أن تکون طاهرة، ویکون علیها شیء من الغبار. 
(المسألة 638): یجوز التیمّم على حجر الکلس وحجر الجصّ، والمرمر، والحجر الأسود وما شابه ذلک. 
ولکن التیمّم على الأحجار الکریمة، مثل حجر العقیق والفیروزج باطل، والأحوط وجوباً أن لا یتیمّم على الجصّ، والکلس المطبوخین وکذا على الآجر والخزف. 
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشیاء المذکورة فی المسألة السابقة وجب التیمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم یوجد الغبار وجب التیمّم على الطین، وإذا لم یوجد الطین أیضاً فالأحوط أن یصلّی من دون التیمّم ثمّ یقضیها فیما بعد ویسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورین»
(المسألة 640): من فقد الماء فإن کان لدیه ثلج أو جلید فإن أمکنه إذابته وجب ذلک وتوضّأ به أو إغتسل. 
(المسألة 641): إذا إختلط التراب بالتبن أو أشیاء اُخرى مثلا فلا یمکنه التیمّم به ولکن إذا کان المزیج قلیلا بحیث یطلق علیه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتیمّم به. 
(المسألة 642): إذا فقد ما یصحّ التیمّم به کالتراب وأمثاله ولکنّه یتمکّن من شرائه وجب علیه شراؤه. 
(المسألة 643): یصحّ التیمّم بحائط الطین والأحوط المستحبّ أنّه مع وجود الأرض والتراب الجافّ لا یتیمّم على الأرض الرطبة أو التراب الرطب. 
(المسألة 644): الأحوط وجوباً أن لا یکون ما یتیمّم علیه مغصوباً، ولکن إذا لم یعلم بالغصب أو نسی ذلک فتیمّمه صحیح إلاّ أن یکون هو الذی غصبه. 
(المسألة 645): یجوز للمسجون فی مکان غصبی أن یتیمّم على تراب أو حجر ذلک المکان ویصلّی. 
(المسألة 646): یجب مع الإمکان کما أشرنا إلیه أن یتخلّف غبار فی الید عند التیمّم، وبعد ضرب الید علیه یستحبّ أن یحرّک کفیّه لإزالة الغبار عنهم. 
(المسألة 647): الأفضل أن یتجنّب التیمّم على الأراضی الملوّثة والمنخفضة وحواشی الشوارع والأرض السبخة إذا لم یغطّها الملح، وامّا إذا غطّاها الملح فالتیمّم بها باطل. 
وإذا کان التراب ملوّثاً بحیث یخشى الإصابة بمرض بسبب التیمّم به فالأحوط وجوباً أن یصلّی بدون التیمّم ثمّ یقضیه.

المورد السابع: (المسألة 632 الی 636)3 ـ کیفیة التیمّم وأحکامه (المسألة 648 الی 668)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma