(المسألة 478): إذا رأت المبتدئة والمضطربة والناسیة والمرأة ذات العادة العددیة الدم وکان بأوصاف الحیض فعلیها أن تترک عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلک أنّه لم یکن حیضاً وجب علیها قضاء عباداتها الفائتة، ولکن لو لم یکن بأوصاف الحیض تعمل عمل المستحاضة حیث یثبت لها انّه دم حیض ولکن المرأة ذات العادة الوقتیة أو الوقتیة والعددیة یجب علیها ترک العبادة بمجرّد رؤیة الدم فی أیّام عادته.
(المسألة 479): المرأة ذات العادة «سواءً کانت وقتیة وعددیة أو وقتیة فقط أو عددیة فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرین متوالیین فانّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته فی هذین الشهرین.
(المسألة 480): المرأة التی ترى الدم مرّة واحدة فی الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتین فی شهر واحد وکان فی أوصاف الحیض فإن کانت أیّام الطهر الواقعة بینهما لا تقل عن عشرة أیّام وجب أن تجعل کلاً منهما حیض.
(المسألة 481): إذا رأت الدم ثلاثة أیّام أو أکثر وکان بأوصاف الحیض ثمّ رأت بعد ذلک دماً بأوصاف الإستحاضة بمدّة عشرة أیّام أو أکثر ثمّ رأت مرّة اُخرى دماً بأوصاف الحیض وجب أن تجعل جمیع الدماء التی بأوصاف الحیض حیض.
(المسألة 482): إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أیّام وعلمت بعدم وجود الدم فی الباطن وجب علیها الغسل لعباداتها حتّى لو کانت على یقین من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أیّام.
(المسألة 483): إذا طهرت المرأة قبل عشرة أیّام ولکن کانت تحتمل وجود الدم فی الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج وتمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقیّة إغتسلت وأدّت ما علیها من العبادات، وان خرجت ملوّثة ولو بسائل أصفر اللون وجب علیها العمل طبقاً لأحکام الحائض المذکورة سابق.