لقد کانت هذه المسألة موضع بحث فی الفقه الإسلامی فی باب خصائص النّبی(صلى الله علیه وآله) بأنّ تقسیم الأوقات بین الزوجات المتعدّدة بالتساوی هل یجب على النّبی(صلى الله علیه وآله) کما یجب على عامّة المسلمین، أم أنّ النّبی کان له حکم التخییر الإستثنائی؟
المعروف والمشهور بین فقهائنا وعند جمع من فقهاء العامّة أنّه(صلى الله علیه وآله) کان مستثنى من هذا الحکم، ویعدّون الآیة المذکورة أعلاه دلیلا على ذلک، فهی تقول: (ترجى من تشاء منهنّ وتؤوی إلیک من تشاء) لأنّ جعل هذه الجملة بعد البحث حول کلّ نساء النّبی یوجب أن یعود ضمیر (هنّ) علیهنّ جمیعاً، وهذا مطلب مقبول من جانب الفقهاء وکثیر من المفسّرین.
إلاّ أنّ البعض یرى أنّ الضمیر أعلاه یتعلّق بالنساء اللاتی وهبن أنفسهنّ للنّبی بدون مهر،(1) فی حین أنّه لم یثبت تاریخیاً أنّ هذا الحکم قد تحقّق فی الخارج، وأنّ له موضوعاً ومصداقاً أم لا، والبعض یرى أنّ النّبی لم یتزوّج على هذه الشاکلة إلاّ إمرأة واحدة. وعلى کلّ حال، فإنّ أصل المسألة لم یثبت من الناحیة التاریخیة هذا أوّلا.
ثانیاً: إنّ هذا التّفسیر خلاف الظاهر، ولا یتناسب مع سبب النّزول الذی ذکروه لهذه الآیة، وبناءً على هذا فیجب قبول الحکم المذکور عاماً.