الرابع: سدّ الذرائع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الثالث: المصالح المرسلةبقی هنا شیء

«الذریعة» فی اللغة تطلق على مطلق الآلة والوسیلة ولکن فی الاصطلاح تطلق على وسیلة خاصّة، فتکون بمعنى التوصّل بما هو مصلحة إلى مفسدة، وسدّ الذرائع هو المنع عمّا یتوصّل به إلى الحرام، أی المنع عن مقدّمة الحرام، فحقیقة الذریعة هی نفس ما یبحث عنه فی علم الاُصول بعنوان مقدّمة الحرام لکنّها عند بعض بمعنى مطلق المقدّمة، فتکون الذریعة حینئذ مطلق ما کان وسیلة وطریقاً إلى شیء، ولذلک تجری فیه جمیع الأحکام الخمسة، ولأجله قال بعضهم، «سدّ الذرائع وفتحها» و «الذریعة کما یجب سدّها، یجب فتحها وتکره وتندب وتباح».

والشاهد للتفسیر الأوّل عبارة «موافقات الشاطبی» نقلا عن بعضهم: «الذریعة ربع الدین»(1) حیث إن الدین إمّا أن یکون أمراً أو نهیاً ولکلّ منهما مقدّمات تخصّه، فینقسم الدین حینئذ إلى أربعة أقسام: الواجبات ومقدّماتها، والمحرّمات ومقدّماتها أیضاً، فیصحّ أن یقال: إنّ الذریعة ربع الدین.

ثمّ إنّ الموافقات نقل عن بعضهم معنىً ثالثاً للذریعة وهو «الحیلة» فسدّ الذرائع بمعنى سدّ الحیل وحرمة التوصّل بها، ومثّل له بما إذا باع شیئاً نسیئة بمبلغ ثمّ اشتراه منه بثمن أقلّ منه فأعطاه الأقل لکی یأخذ منه الأکثر عند الأجل، وهذا من الحیل للخروج عن الرب(2).

واستدلّوا لحجّیة سدّ الذرائع بروایات وآیات کثیرة حتّى جمع بعضهم تسع وتسعین آیة تدلّ على حرمة مقدّمة الحرام:

منها: قوله تعالى: (وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَیَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم)(3).

ومنها: قوله تعالى: (وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ)(4).

ومنها: قوله تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(5).

وهذا معناه إنّهم أرادوا أن یثبتوا حرمة مقدّمة الحرام بالاستقراء، وهو تامّ فیما إذا حصل منه العلم.

هذا کلّه هو حاصل کلماتهم.

ثمّ إنّه لابدّ لتکمیل هذا البحث من ذکر نکات:

الاُولى: أنّ الإنصاف أنّ اُصول العامّة تکون من جهة العمق والمحتوى فی مراحل أوّلیّة بالنسبة إلى اُصول الشیعة، ویشهد لذلک خلطهم فی المقام بین ثلاث عناوین: عنوان «مقدّمة الحرام» الذی یبحث عنه مستقلا، وعنوان «حرمة الإعانة» الذی لا ربط له بمقدّمة الحرام بل هو عنوان مستقلّ محرّم بنفسه کما مرّ فی بعض الأبحاث السابقة، وعنوان «الحیلة» لا ربط له أیضاً بمقدّمة الحرام ولا معنى للمقدّمة وذی المقدّمة فیه بل إذا وقع البیعان المزبوران مثلا جامعین لأرکان البیع شرعاً ولو کان بداعی الفرار عن الربا فلا إشکال فی صحّتهما، وإذا وقعا فاسدین خالیین عن القصد الجدّی للبیع والشراء فلا إشکال أیضاً فی حرمتهما وبطلانهما سواء کانت مقدّمة الحرام حراماً أم لم تکن.

الثانیة: أنّ عمدة الأدلّة وأحسنها فی مبحث مقدّمة الحرام والواجب هو ما مرّ هناک من أنّ الطلب الإنشائی کالطلب التکوینی، والزجر الإنشائی کالزجر التکوینی، وبعبارة اُخرى: الطلب الإنشائی أو الزجر الإنشائی نسخة مشابهة للتکوینی منه، فکما أنّه إذا أردنا شیئاً وطلبناه تکویناً طلبنا مقدّماتها أیضاً، کذلک إذا طلبنا شیئاً تشریعاً نطلب مقدّماتها عن المکلّف، وهکذا فی جانب النهی، فالعمدة هو دلیل الملازمة بین الأمرین أو النهیین.

الثالثة: أنّ العمدة فی باب الحیل هو عدم القصد الجدّی إلى الإنشاء غالباً بل لیس قول من یبیع علبة الکبریت بألف تومان مثلا إلاّ لعباً بالألفاظ ولقلقة باللسان من دون قصد جدّی إلى هذه المعاملة وإلاّ لو تحقّق الإنشاء حقیقة وتمشّى واقعاً لا إشکال فی الصحّة.


1. موافقات الشاطبی: ج 4، ص 199.
2. راجع الموافقات: ص 199.
3. سورة الأنعام: الآیة 108.
4. سورة النور: الآیة 31.
5. سورة المائدة: الآیة 2.

 

إلى هنا تمّ الکلام

عن المقصد السادس من مباحث الاُصول

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین.

الثالث: المصالح المرسلةبقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma