5 ـ الکلام فی مفهوم اللقب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
ومنها تعریف المسند إلیه باللام6 ـ الکلام فی مفهوم العدد

والمقصود منه فی المقام لیس هو اللقب المصطلح عند النحّاة بل کلّ اسم (سواء کان مشتقّاً أو جامداً، وسواء کان نکرة أو معرفة) وقع موضوعاً للحکم من دون أن یکون توصیفاً لشیء، ولا مفهوم له عند الکلّ لأنّه إنّما یثبت شیئاً لشیء، وإثبات الشیء لا یکون نفیاً لما عداه.

نعم، ربّما یتوهّم ثبوت المفهوم له ببیان إنّه إذا قال المولى مثلا: «أکرم زیداً» یستفاد منه عرفاً عدم کفایة إکرام عمرو.

ولکنّه مندفع بأنّ عدم کفایة عمرو فی المثال لیس من باب المفهوم بل إنّما هو من باب عدم الإتیان بالمأمور به، لأنّ التکلیف تعلّق بإکرام زید لا عمرو، کما أنّه کذلک فی أبواب الأوقاف والوصایا والنذور، فإنّ عدم شمول الحکم فیها لغیر المتعلّق لیس من باب المفهوم کما مرّ سابقاً بل لأنّ الوصیّة مثلا تحتاج إلى الإنشاء، والإنشاء تعلّق بمورد خاصّ لا غیر.

هذا ـ مضافاً إلى ما مرّ فی بعض الأبحاث السابقة بالنسبة إلى هذه الاُمور، وهو أنّ الواقف أو الموصی أو الناذر إنّما یکون فی مقام التحدید والإحتراز، ومقتضى قاعدة إحترازیّة القیود عدم شمول الحکم للغیر.

کما قد مرّ أیضاً أنّ المسألة لیست مبنیة على أنّ ما ینتفی هل هو شخص الحکم أو سنخه حتّى یقال: إنّ ما ینتفی فی مثل هذه الموارد إنّما هو شخص الحکم، وانتفاء الشخص لیس من باب المفهوم ـ لأنّ هذا من قبیل الخلط بین الإنشاء والمنشأ کما مرّ.

ومنها تعریف المسند إلیه باللام6 ـ الکلام فی مفهوم العدد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma