الأمر الأول: الإجماع القاعدة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الأمر الثالث: فی تقویم الإجماعات المنقولة من جانب کیفیة النقل والإخبارالأمر الثانی: فی لزوم ملاحظة الفاظ الإجماعات

وهو مهمّ فی المقام وإن لم یتکلّم المحقّق الخراسانی(رحمه الله)عنه بشیء، ولکن شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) بحثه وأدّى حقّه.

إنّ ممّا یوجب قلّة الاعتماد بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة عن قدماء الأصحاب سواء من ناحیة السبب أو المسبّب اکتفاؤهم فی دعوى الإجماع فی مسألة خاصّة بوجود الإجماع على قاعدة أو أصل أو عموم أو إطلاق أو غیر ذلک ممّا یؤدّی إلى هذا الحکم فی نظرهم.

ومن ذلک الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرین أو متقاربی العصر، ومن ذلک أیضاً رجوع المدّعى للإجماع عن الفتوى التی ادّعى الإجماع فیها، وکذلک دعوى الإجماع فی مسائل غیر معنونة فی کلام من تقدّم على المدّعى، أو فی مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعی بل فی زمانه بل قبله، فکلّ ذلک مبنی على هذا الوجه من الاستناد فی نسبة القول إلى العلماء.

وقد ذکر الشیخ الأنصاری (رحمه الله) لهذا القسم من الإجماعات موارد کثیرة نذکر ثلاثة منها أوضح من غیرها:

أحدها: ما وجّه به المحقّق (رحمه الله) دعوى السیّد المرتضى (رحمه الله): «إنّ مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغیر الماء من المایعات» (أی المایعات المضافة) فقال: إنّه إنّما أضاف ذلک إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم یثبت الناقل ولیس فی الشرع ما یمنع الإزالة بغیر الماء من المایعات، ثمّ قال: وأمّا المفید (رحمه الله) فإنّه ادّعى فی مسائل الخلاف إنّ ذلک مروی عن الأئمّة (إشارة إلى قوله(علیه السلام): کلّ شیء مطلق حتّى یرد فیه نهی).

فظهر أنّ نسبة السیّد (قدس سره) الحکم المذکور إلى مذهبنا من جهة الاتّفاق على الأصل مع أنّ تطبیقه على هذا المورد خطأ لأنّه أوّلا: أنّ المورد من موارد استصحاب النجاسة لا الرجوع إلى البراءة، وثانیاً: أنّه من الموارد التی یوجد فیها الدلیل الاجتهادی، وهو فی المقام ظاهر قوله (علیه السلام)«اغسل» فی روایات کثیرة، فإنّ ظاهره وجوب الغسل بالماء المطلق فلا تصل النوبة إلى الأصل العملی.

ثانیهما: ما عن المفید (رحمه الله) فی فصوله حیث إنّه سئل عن الدلیل على أنّ المطلّقة ثلاثاً فی مجلس واحد یقع منها واحدة، فأجاب بموافقته لقوله تعالى: (الطلاق مرّتان)(1)، ثمّ استدلّ بالإجماع نظراً إلى أنّهم مطبقون على أنّ ما خالف الکتاب فهو باطل، فحصل الإجماع على إبطاله.

فقد ادّعى ثبوت إجماع الاُمّة على المسألة لأنّ الکبرى المنطبقة علیها مجمع علیها الاُمّة.

ثالثها: ما ادّعاه ابن إدریس الحلّی(رحمه الله) من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو کانت ناشزة على الزوج، وردّه المحقّق(رحمه الله) بأنّ أحداً من علماء الإسلام لم یذهب إلى ذلک، فإنّ الظاهر أنّ الحلّی إنّما اعتمد فی استکشاف أقوال العلماء على تدوینهم للروایات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخیّلا أنّ الحکم معلّق على الزوجة من حیث هی زوجة، ولم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلولة أو وجوب الإنفاق.

فنستنتج ممّا ذکرناه عدم إمکان الاعتماد على الإجماعات المنقولة فی کلمات القدماء وسقوطها عن الحجّیة، وبعکس الإجماعات المنقولة فی کلمات المتأخّرین کصاحب الجواهر وصاحب الحدائق وصاحب مفتاح الکرامة فإنّها لیست من قبیل الإجماع على القاعدة بل ناظرة إلى حکایة أقوال العلماء فی خصوص المسألة المبحوث عنها.


1. وقد أفتى الشیخ الشلتوت بمقتضى مذهب الشیعة بعدم وقوع ثلاث تطلیقات فی مجلس واحد نظراً إلى موافقته لظاهر هذه الآیة ولم یعتن بمخالفة جمّ غفیر من علماء السنّة له.

 

الأمر الثالث: فی تقویم الإجماعات المنقولة من جانب کیفیة النقل والإخبارالأمر الثانی: فی لزوم ملاحظة الفاظ الإجماعات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma