1 ـ الکلام فی مفهوم الشرط

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الأمر الخامس: هل النزاع فی المفاهیم صغروی أو کبروی؟بقی هنا شیء

هل للجملة الشرطیّة مفهوم، أو لا؟

اختلف الأصحاب فی دلالتها على المفهوم وعدمها، والتحقیق فی حلّ المسألة ملاحظة ما ینشأ منه المفهوم، أی ملاحظة الخصوصیّات الموجودة فی المنطوق التی یمکن أن یفهم منها المفهوم.

فنقول: من الخصوصیّات المذکورة فی کلماتهم فی هذه الجهة خصوصیّة أدوات الشرط، فقد یدّعى أنّ أداة الشرط وضعت للدلالة على علّیة الشرط للجزاء علیه منحصرة، وهی تقتضی انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم.

ولکن الحقّ والإنصاف أنّ أداة الشرط وضعت لمطلق العلقة والملازمة بین الشرط والجزاء فی الوجود سواء کانت من قبیل الملازمة الموجودة بین العلّة والمعلول، أو الملازمة الموجودة بین معلولی علّة واحدة، وسواء کانت العلّیة منحصرة أو غیر منحصرة.

توضیح ذلک: أنّه تارةً لا یکون بین الشرط والجزاء ملازمة، بل المقارنة بینهما اتّفاقیة، کما ورد فی قول الفرزدق فی حقّ الإمام زین العابدین (علیه السلام): یاهشام «إن کنت لا تعرفه فإنّی أعرفه» ونحو قولک: «إن لم تکن جائعاً فإنّی جائع»، واُخرى توجد بینهما ملازمة لکنّها لیست من باب الملازمة بین العلّة والمعلول بل من باب الملازمة بین معلولی علّة واحدة، نحو «إن جاء النهار ذهب اللیل» ونحو «إن طال اللیل قصر النهار» حیث إن کلّ واحد من الشرط والجزاء فی کلا المثالین یکون معلولا لعلّة واحدة کما لا یخفى، أو یکون من باب الملازمة بین العلّة والمعلول لکن العلّة فیها هو الجزاء، والمعلول هو الشرط، نحو «إذا جاء النهار طلعت الشمس. وثالثة: یکون الترتّب من باب ترتّب المعلول على العلّة، لکن العلّیة لیست منحصرة فی الشرط، نحو «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» فإنّ علّة عاصمیّة الماء لیست منحصرة فی الکرّیّة، ولا یخفى أنّ أمثلة هذا القسم کثیرة غایة الکثرة، ورابعة: یکون الترتّب من باب ترتّب المعلول على العلّة، والعلّیة منحصرة فی الشرط، نحو «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجودة»، وفی باب الاُمور الشرعیّة کأن یقال: «إذا آمن الإنسان دخل الجنّة».

إذا عرفت هذا فنقول: لو ثبت کون القضیّة الشرطیّة حقیقة فی القسم الرابع وتکون مجازاً فی الثلاثة الاُول تثبت دلالتها على المفهوم، ولکن أنّى لنا بإثبات ذلک؟

نعم، یمکن أن نقول بالمجاز فی القسم الأوّل بل یمکن القول بوجود حذف فیه یقتضی کون المقارنة من باب العلّیة لا الاتّفاق، کأن یقال بحذف «فلا یضرّ» أو «فلا إشکال» فی قول الفرزدق، فقوله: «إن کنت لا تعرفه فإنّی أعرفه» یعنی «إن کنت لا تعرفه فلا یضرّه لأنّی أعرفه»، وبالجملة لا یبعد دعوى المجاز فی هذا القسم، أمّا القسم الثانی والثالث فإنّ الوجدان العرفی (أی عرف أهل اللسان) حاکم على عدم المجاز فیهما.

الخصوصیّة الثانیة: هی إنصراف القضیّة الشرطیّة إلى العلّیة المنحصرة، فقد یقال إنّها وإن وضعت أوّلا وبالذات لمطلق العلقة، لکن عند الإطلاق تنصرف إلى العلقة الناشئة من العلّیة المنحصرة لأنّها أکمل فرد لمطلق العلقة.

ولکن یرد علیها أیضاً أنّ ما یوجب الانصراف إنّما هو کثرة الاستعمال التی توجب اُنساً ذهنیاً بالنسبة إلى المنصرف إلیه، وهی تارةً تنشأ من کثرة الافراد، واُخرى من غیرها، وأمّا مجرّد أکملیّة الفرد فلا توجب ذلک بل لعلّ الأمر بالعکس، أی أنّ الأکملیّة قد توجب الانصراف عن الفرد الأکمل لقلّته وندرته.

 

الأمر الخامس: هل النزاع فی المفاهیم صغروی أو کبروی؟بقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma