التمسّک بالعام فی الشبهات المفهومیّة للمخصّص

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
حجّیة العام المخصّص فی الباقیالتمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصّص

 

ربّما یکون المخصّص مجملا مفهوماً وهو على أربعة أقسام، فتارةً یکون متّصلا بالعام، واُخرى یکون منفصلا عنه، وکلّ منها تارةً یکون إجماله لأجل الدوران بین الأقل والأکثر بأن علم فی مثل «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق» أو «لا تکرم فسّاقهم» إنّ مرتکب الکبیرة فاسق قطعاً، ولم یعلم أنّ المصرّ على الصغیرة أیضاً فاسق أو لا؟ واُخرى یکون إجماله لأجل الدوران بین المتباینین بأن لم یعلم فی مثل «أکرم العلماء إلاّ زیداً» أو «لا تکرم زیداً» إنّ زیداً هل هو زید بن خالد أو زید بن بکر؟

والمحقّق الخراسانی (رحمه الله) قد فصّل بین هذه الأربعة وتبعه فی تهذیب الاُصول وقال بعدم جواز التمسّک بالعام فی ثلاثة منها، وهی صورتا المتّصل وصورة المتباینین فی المنفصل، وبجوازه فی خصوص المخصّص المنفصل إذا دار أمره بین الأقل والأکثر.

ولا یخفى أنّ المراد من جواز التمسّک وعدمه أو سرایة الإجمال إلى العام وعدمها هو سرایته بالنسبة إلى خصوص الفرد المشکوک وفی دائرة الشکّ لا بالنسبة إلى غیرها کما هو واضح.

واستدلّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) لما ذهب إلیه من التفصیل بوجهین: أحدهما: بالنسبة إلى المخصّص المتّصل، والثانی: بالنسبة إلى المنفصل.

أمّا فی المتّصل سواء کان إجماله لأجل الدوران بین الأقل والأکثر أو بین المتباینین فاستدلّ لعدم الجواز بأنّ العام حینئذ ممّا لا ظهور له فی الفرد المشکوک أصلا فضلا عن أن یکون حجّة فیه إذا کان المجمل المتّصل بالعام ممّا یمنع عن انعقاد الظهور للعام إلاّ فیما علم خروجه عن المخصّص على کلّ حال.

وأمّا فی المنفصل إذا کان إجماله لأجل الدوران بین المتباینین فاستدلّ له بأنّ العام وإن کان ظاهراً فی کلیهما لانفصال المخصّص عنه وانعقاد الظهور له فی الجمیع ولکن لا یکون حجّة فی شیء منهما لأنّهما من أطراف العلم الإجمالی، وأصالة التطابق بین الإرادتین بالنسبة إلى أحدهما تعارض أصالة التطابق الجاریّة فی الآخر، کما أنّه لا یکون الخاصّ أیضاً حجّة فی شیء منهما، فاللازم حینئذ هو الرجوع إلى الأصل العملی ومقتضاه مختلف باختلاف المقامات.

أمّا إذا کان إجماله لأجل الدوران بین الأقل والأکثر فدلیله على جواز الرجوع إلى العام فیه أنّ العام ظاهر فی القدر الزائد وحجّة فیه، أمّا ظهوره فیه فواضح لجهة انفصاله عن الخاصّ، وأمّا حجّیته فیه فلأنّ الثابت من مزاحمة الخاصّ لحجّیة ظهور العام إنّما هو فی المتیقّن منه لا فی غیره، فیکون العام حجّة فیما لا یکون الخاصّ حجّة فیه، وتکون أصالة التطابق جاریة فیما لم یثبت خروجه عن الإرادة الجدّیة.

وهنا بیان آخر ذکره فی التهذیب لعدم جواز التمسّک بالعام فی المخصّص المتّصل بکلا قسمیه، وهو «أنّ الحکم فی العام الذی استثنى منه أو اتّصف بصفة مجملة، متعلّق بموضوع وحدانی عرفاً، فکما أنّ الموضوع فی قولنا «أکرم العالم العادل» هو الموصوف بما هو کذلک فهکذا قولنا: «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» وحینئذ کما لا یجوز التمسّک بالعام کقولنا: «لا تکرم الفسّاق» إذا کان مجمل الصدق بالنسبة إلى مورد، کذلک لا یجوز فی العام المتّصف أو المستثنى منه بشیء مجمل بلا فرق بینهما»(1).

فملخّص کلامه: أنّ عنوان العام فی المتّصل یتبدّل إلى عنوان آخر، فعنوان العام فی مثل «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق» یتبدّل إلى عنوان «العالم غیر الفاسق» ولا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعام فی الشبهة المفهومیّة لنفس العام.

أقول: وفی کلامه مواقع للنظر:

الأوّل: ما عرفت سابقاً من أنّ الاستثناء بإلاّ یرجع إلى تقیید الحکم لا إلى تقیید الموضوع.

الثانی: أنّه قد مرّ أیضاً مختارنا فی الاستثناء بکلمة «إلاّ» وقلنا إنّ التصرّف فیها أیضاً تصرّف فی الإرادة الجدّیة فقط، فالتخصیص بها وبالمخصّص المنفصل سیّان فی الحکم وفی عدم تبدّل عنوان العام إلى عنوان مضیّق.

الثالث: ما أفاده شیخنا الحائری (رحمه الله) فی الدرر من «أنّه یمکن أن یقال: إنّه بعد ما صارت عادة المتکلّم جاریة على ذکر التخصیص منفصلا عن کلامه فحال المنفصل فی کلامه حال المتّصل فی کلام غیره، فکما أنّه یحتاج فی التمسّک بعموم کلام سائر المتکلّمین إلى إحراز عدم المخصّص المتّصل إمّا بالقطع وإمّا بالأصل، کذلک یحتاج فی التمسّک بعموم کلام المتکلّم المفروض إلى إحراز عدم المخصّص المنفصل، فإذا احتاج العمل بالعام إلى إحراز عدم التخصیص بالمنفصل فاللازم الإجمال فیما نحن فیه لعدم إحراز عدمه لا بالقطع ولا بالأصل، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی فلما مضى من أنّ جریانه مخصوص بمورد لم یوجد ما یصلح لأن یکون مخصّصاً»(2).

نعم أنّه عدل عنه فی هامشه «بأنّ الإنصاف خلاف ما ذکرنا، ووجهه أنّه لو صحّ ما ذکر لما جاز تمسّک أصحاب الأئمّة بکلام إمام زمانهم لأنّه کالتمسّک بصدر کلام متکلّم قبل مجیء ذیله فحیث جرى دیدنهم على التمسّک، دلّ ذلک على استقرار ظهور الکلام وعدم کونه مع کلام الإمام اللاحق کصدر الکلام الواحد فی المجلس الواحد مع ذیله».

أقول: الحقّ هو ما ذکره أوّلا لنفس ما أفاده، وأمّا الإشکال المذکور فی الذیل فیمکن دفعه بأنّ المراد من عدم جواز التمسّک بالعام عدمه بالنسبة إلى أهل الزمان المتأخّر عن صدور الخاصّ، أی یوجب صدور الخاصّ سقوط العام عن الحجّیة بالإضافة إلى ذلک الزمان، وأمّا بالنسبة إلى أهل الزمان السابق على الخاصّ فیمکن أن یستکشف من دیدن الأصحاب على التمسّک إذن الشارع وحکمه بجواز التمسّک موقتاً إلى أن یرد الخاصّ.

وبعبارة اُخرى: استقرار سیرة أصحاب الأئمّة ودیدنهم على التمسّک بالعام قبل صدور الخاصّ لا یدلّ على عدم سرایة إجمال الخاصّ إلى العام وجواز التمسّک به مطلقاً، بل یمکن أن یکون لجهة إذن الشارع بالعمل به موقتاً لمصلحة تدریجیّة بیان الأحکام.

وإن أبیت عن هذا وقلت بعدم سرایة الإجمال فی المخصّص المنفصل الدائر أمره بین الأقلّ والأکثر فلا أقلّ من قبول سرایة الإجمال فی المخصّص المتّصل بکلمة «إلاّ»، لما مرّ من عدم تبدّل عنوان العام فیه وانعقاد ظهوره فی العموم وأنّ التخصیص یرجع إلى خصوص الإرادة الجدّیة فقط.


1. تهذیب الاُصول: ج2، ص14، طبع مهر.
2. درر الفوائد: ج1، ص215، طبع جماعة المدرّسین.

 

 

حجّیة العام المخصّص فی الباقیالتمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصّص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma