الأمر الأوّل: فی أنّ البحث عن أحکام القطع اُصولی أو لا؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
المقام الأوّل: فی مباحث القطعالأمر الثانی: تقسیم الشیخ الأعظم(رحمه الله)

قال المحقّق الخراسانی (رحمه الله)أنّها أشبه بمسائل الکلام، ولعلّه یستفاد من کلمات الشیخ أیضاً، وصرّح فی تهذیب الاُصول بأنّه بحث اُصولی، وسکت عنه بعض آخر.

وظاهر کلام المحقّق الخراسانی (رحمه الله)أنّها خارجة من مسائل الاُصول لأنّ المیزان فی کون المسألة اُصولیّة وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعی وحدّاً وسطاً فی القیاس، وما للقطع من الأحکام لیس من هذا القبیل قطعاً، فلا یقال مثلا «هذا مقطوع الخمریّة، وکلّ مقطوع الخمریّة حرام، فهذا حرام» أو «هذا مقطوع الوجوب. وکلّ مقطوع الوجوب واجب شرعاً، فهذا واجب شرعاً، فإنّ الوجوب أو الحرمة ثابت لنفس الأشیاء بما هی هی لا لمقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة.

وأمّا وجه کونها أشبه بمسائل الکلام أنّ البحث فی الکلام بحث عن المبدأ والمعاد وعن الثواب والعقاب، ومباحث القطع أیضاً یرجع فی الواقع إلى البحث عن صحّة مؤاخذة المولى وعدم صحّتها، فالبحث عن القطع المخطىء مثلا یرجع إلى أنّه إذا وافقه القاطع فهل على المولى أن یثیبه على الانقیاد؟ أو إذا خالفه القاطع فهل للمولى أن یعاقبه على التجرّی؟ فالبحث فیه بحث عن الثواب والعقاب الذین هما المیزان فی کون المسألة کلامیّة.

وقال فی تهذیب الاُصول: «أنّ الملاک فی کون الشیء مسألة اُصولیّة هو کونها موجبة لإثبات الحکم الشرعی الفرعی بحیث یصیر حجّة علیه ولا یلزم أن یقع وسطاً للإثبات بعنوانه بل یکفی کونه موجباً لاستنباط الحکم کسائر الأمارات العقلائیّة والشرعیّة»(1).

أقول: کیف یمکن کون الشیء حجّة وبرهاناً من دون وجود صغرى أو کبرى فی البین، ومن دون وقوعه وسطاً لإثبات الکبرى للصغرى، فإنّ هذا لا یخلو من نحو تهافت وتناقض کما لا یخفى.

والصحیح أن یقال: لیس القطع من المسائل الاُصولیّة لعدم کونه دلیلا وحجّة على الأحکام التی یقطع بها بل إنّه نتیجة الدلیل، والدلیل هو ما یوجب القطع کالخبر المتواتر الذی نتیجته القطع بالحکم المؤدّی له.

وبعبارة اُخرى: أنّ القطع هو نفس المقصد ونفس النتیجة لا ما یوصل إلیها کما سیأتی بیانه تفصیلا فی البحث عن حجّیة القطع إن شاء الله.

نعم یمکن إدخاله فی المسائل الاُصولیّة لواحد من هذه الوجوه:

الوجه الأوّل: أن لا یکون المقصود من القطع فی ما نحن فیه القطع العقلی بل المقصود منه هو القطع العرفی المعبّر عنه بالاطمئنان، وهو الظنّ القوی المتاخم بالعلم، والذی لا ینافی وجود احتمال الخلاف، وهو الموجود فی أکثر الآراء العلمیّة والنظریات الفلسفیّة (إلاّ البدیهیات أو شبهها) کما سنشیر إلیه أیضاً، حیث إن حجیّة القطع حینئذ تحتاج إلى جعل جاعل واعتبار معتبر فیقع وسطاً للإثبات.

الوجه الثانی: أن نلاحظه بالنسبة إلى بعض مسائله الداخلة فی المسائل الاُصولیّة قطعاً، وهو خمسة من السبعة التی ذکرها المحقّق الخراسانی (رحمه الله)فی مباحث القطع وهی عبارة عن: 1 ـ البحث عن القطع الموضوعی، 2 ـ البحث عن أخذ القطع فی موضوع نفسه 3 ـ البحث عن الموافقة الالتزامیّة 4 ـ قطع القطاع 5 ـ العلم الإجمالی.

وأمّا المسألتان الاُخریان (وهما مسألة حجّیة القطع ومسألة التجرّی) فأوّلیهما خارجة عن الاُصول قطعاً، والثانیة لعلّها من المسائل الفقهیّة کما سیأتی إن شاء الله.

الوجه الثالث: أن نلاحظه بالنسبة إلى بعد زواله حیث إنّه وإن لا یقع وسطاً بملاحظة حین وجوده لکنّه بعد زواله یمکن البحث فی أنّ القطع السابق مجز أو لا؟ أو أنّه حجّة أو لا؟


1. تهذیب الاُصول: ج2، ص5، طبع جماعة المدرّسین.

 

المقام الأوّل: فی مباحث القطعالأمر الثانی: تقسیم الشیخ الأعظم(رحمه الله)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma