وممّا قیل بحجّیته وخروجه عن تحت أصالة حرمة العمل بالظّن الإجماع المنقول بخبر الواحد.
قال المحقّق الخراسانی (رحمه الله): «أنّه حجّة عند کثیر ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنّه من أفراده».
وفی الحقیقة یستدلّ على هذا بدلیل مرکّب من صغرى وکبرى، أمّا الصغرى فهو: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد مصداق من مصادیق خبر الواحد، وأمّا الکبرى فهو: کلّ خبر الواحد الثقة حجّة، فیستنتج أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة.
وبهذا یظهر أنّ الأنسب والأولى تأخیر هذا البحث عن بحث خبر الواحد لأنّه فرع من فروعه، ولکن نقتفی أثر القوم ونبحث فیه بناءً على حجّیة خبر الواحد.
فنقول: تحقیق القول فی المسألة یستدعی التکلّم فی اُمور: