الظاهر من کلمات القوم هو الثانی، حیث إنّهم یعنونون البحث عن مفهوم الشرط مثلا بهذا العنوان: «هل مفهوم القضیّة الشرطیّة حجّة أو لا؟» وظاهره أنّ البحث إنّما هو فی الحجّیة وعدمها، وهو بحث کبروی کما لا یخفى.
کما أنّ المنسوب إلى قدماء القوم أیضاً أنّه کبروی، لکن الصحیح أنّه صغروی عند القدماء والمتأخّرین جمیعاً، أمّا المتأخّرون فلتصریحهم بأنّ النزاع صغروی، وأنّ الکلام إنّما هو فی أصل وجود المفهوم خارجاً، بمعنى أنّ الجملة الشرطیّة أو ما شاکلها هل هی ظاهرة فی المفهوم أو لا؟ وأمّا تعبیرهم فی عنوان المسألة بأنّ مفهوم القضیّة الشرطیّة حجّة أو لا؟ فإنّما هو لنکتة خاصّة وهی أنّه لا إشکال ولا خلاف فی أنّ لجمیع الموضوعات التی وقع البحث فی مفهومها دلالة ما أو إشعاراً ما على المفهوم، ولکن وقع النزاع فی أنّ هذه الدلالة هل تقف عند حدّ الإشعار حتّى لا تکون حجّة، أو تصل إلى حدّ الظهور اللفظی العرفی فتکون حجّة؟
وأمّا القدماء من الأصحاب فالدقّة فی کلماتهم أیضاً تقتضی هذا المعنى، أی أنّ مرادهم من حجّیة مفهوم وعدمها أنّه هل تصل تلک الدلالة المفروغ عنها إلى حدّ الظهور العرفی فتکون حجّة، أو لا؟