ولکن هیهنا إشکالان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
هل یجوز تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد؟بقی هنا اُمور

أحدهما: أنّ إخراج المخالفة بالعموم والخصوص المطلق من الأخبار الآمرة بطرح المخالف للکتاب واختصاصها بالمخالفة على نحو التباین یستلزم بقاءها بلا مورد، لأنّا لم نظفر على خبر مخالف على هذا الوجه.

وأجاب الشیخ الأعظم الأنصاری (رحمه الله) عن هذه المشکلة فی رسائله بما حاصله: أنّ عدم الظفر على المخالف بالتباین الآن، أی بعد تنقیح الأخبار وتصفیتها مرّات عدیدة بأیدی أکابر أصحاب الحدیث وضبطها فی الاُصول الأربعمائة ثمّ فی الاُصول الأربعة لا یلازم عدم وجوده فیما قبل.

أقول: بل یوجد الآن أیضاً بین الأخبار روایات فی بعض جوامع الحدیث کالبحار للعلاّمة المجلسی(رحمه الله) تخالف الکتاب على نحو التباین أو تخالف بعض المسلّمات والضروریات کالتی تخبر عن وقوع النزاع والمعارضة بین علی (علیه السلام)وفاطمة (علیها السلام) وما ورد من أنّ السادات العاصین لا یدخلون فی نار جهنّم کیفما کانت المعصیة وعلى أی مقدار، مع أنّ الأوّل ینافی عصمة الأئمّة(علیهم السلام) وفاطمة (علیها السلام)والثانی یستلزم زیادة الفرع على الأصل حیث إنّه ورد فی القرآن الکریم مخاطباً للرسول (صلى الله علیه وآله): (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ)(1)، أو قوله تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الاَْقَاوِیلِ لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالَْیمِینِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ)(2) وهکذا ما ورد من أنّ عدد الأئمّة(علیهم السلام) ثلاثة عشر فإنّها أخبار شاذّة نقطع ببطلانها إذا حملت على ظواهرها.

ثانیهما: أنّ هذا کلّه یتصوّر بالنسبة إلى الطائفة الثانیة من روایات طرح الخبر المخالف للکتاب، أمّا الطائفة الاُولى وهی الأخبار الدالّة على وجوب الأخذ بالخبر الموافق وطرح الخبر المخالف التی وردت فی خصوص باب الخبرین المتعارضین فالمشکلة الموجودة فیها أنّه إذا کانت النسبة بین الخبرین التباین الکلّی فهذه الأخبار إنّما هی فی مقام تمییز الحجّة عن اللاّحجّة لا فی مقام ترجیح إحدى الحجّتین على الاُخرى بموافقتها للکتاب، لأنّ المخالف للکتاب فی هذه الصورة لیست بحجّة حتّى تصل النوبة إلى التعارض بینه وبین الموافق، وإذن یتعیّن أن یکون مورد هذه الأخبار ما إذا کانت النسبة بین الخبر وکتاب الله العموم والخصوص مطلقاً، وهذا یستلزم التفکیک فی معنى الاختلاف فی الطائفتین من الرّوایات مع أنّ الظاهر وحدة المفهوم فیهما.

واُجیب عن هذه المشکلة بجوابین:

أحدهما: ما ذکره المحقّق الخراسانی (رحمه الله) فی باب التعادل والتراجیح من أنّ الموافقة للکتاب فی أخبار التعارض أیضاً لتمییز الحجّة عن اللاّحجّة.

ولکنّه فی الواقع فی تسلیم للإشکال.

ثانیهما: أنّ التفکیک بین الطائفتین غیر قادح إذا قامت القرینة ودلّ الدلیل علیه کما فی المقام.


1. سورة الزمر: الآیة65.
2. سورة الحاقّة: الآیة46.

 

هل یجوز تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد؟بقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma