الأمر الثالث: فی تقویم الإجماعات المنقولة من جانب کیفیة النقل والإخبار

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
بقی هنا شیءالأمر الأول: الإجماع القاعدة

المنقول فی حکایة الإجماع تارةً یکون هو المسبّب وهو قول الإمام (علیه السلام) کما إذا قال: «أجمع المسلمون عامّة» أو «المؤمنون کافّة» أو «اُمّة محمّد» أو نحو ذلک إذا کان ظاهره إرادة الإمام(علیه السلام) معهم، ویسمّى حینئذ بنقل المسبّب أو بنقل السبب والمسبّب معاً، واُخرى السبب، أی قول من سوى الإمام الکاشف عن قوله کما إذا قال: أجمع علمائنا أو أصحابنا أو فقهائنا أو نحو ذلک ممّا ظاهره من سوى الإمام(علیه السلام) ویسمّى بنقل السبب فقط.

ویستفاد کون المنقول سبباً أو مسبّباً من طریقین:

أحدهما: المسلک الذی اختاره الناقل والمدرک الذی اعتمد علیه، فإن کان مسلکه الإجماع الدخولی أو التشرّفی وکان مدرک نقله هو الحسّ والسماع من الإمام بنفسه ولو ضمن اشخاص یعلم إجمالا أنّ الإمام (علیه السلام) أحدهم ولا یعرفه بشخصه کان المنقول حینئذ المسبّب أو السبب والمسبّب جمیعاً، وإن کان مبناه الإجماع الحدسی أو اللطفی، أی کان مدرک نقله هو الحدس المقابل للحسّ کان المنقول هو السبب لا محالة.

ثانیهما: اختلاف ألفاظ النقل من حیث الصراحة والظهور والإجمال فی أنّه نقل للسبب، أی نقل قول من عدى الإمام (علیه السلام)، أو أنّه نقل للسبب والمسبّب جمیعاً.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل المسألة، وهو حجّیة الإجماع المنقول، فأی قسم من أقسام نقل الإجماع حجّة شرعاً بأدلّة حجّیة خبر الواحد نظراً إلى کونه من أفراده ومصادیقه وأی قسم منها لا یکون حجّة شرعاً لعدم کونه کذلک؟

فنقول: إذا کان المنقول السبب والمسبّب جمیعاً عن حسّ کما إذا حصّل السبب وهو قول من عدى الإمام (علیه السلام)، وهکذا المسبّب وهو قول الإمام (علیه السلام) بالسمع من المنقول عنه شخصاً کأن یقول: أجمع المسلمون أو المؤمنون أو أهل الحقّ قاطبة ـ إن قلنا أنّ ظاهره إرادة الإمام (علیه السلام)معهم ـ فهذا القسم حجّة قطعاً نظراً إلى کونه من أفراد خبر الواحد ومن مصادیقه، إذ لا فرق فی الأخبار عن قول الإمام(علیه السلام) بین أن یکون إخباراً عنه بالمطابقة أو التضمّن، غایته أنّه فی الأوّل سمع من شخص الإمام(علیه السلام)وهو یعرفه فیقول: سمعته یقول کذا وکذا، وفی الثانی سمع عن جماعة یعلم إجمالا أنّ الإمام أحدهم.

ولکن اعتبار هذا القسم بالنسبة إلى زمان الغیبة موهون جدّاً، فلا نجد له مصداقاً، لأنّ الإجماع المنقول عن حسّ فی هذا الزمان إنّما هو الإجماع التشرّفی أو الدخولی، وهما غیر تامّین من ناحیة الصغرى کما مرّ، فالحجّة غیر الموجود، والموجود غیر الحجّة.

وإذا کان المنقول السبب والمسبّب جمیعاً ولکن المسبّب وهو قول الإمام (علیه السلام)لیس عن حسّ بل بملازمة ثابتة عند الناقل والمنقول إلیه جمیعاً کما إذا حصّل مثلا أقوال العلماء من الأوّل إلى الآخر عن حسّ وقطع برأی الإمام (علیه السلام)للملازمة العادیة بینهما فقال: أجمع المسلمون أو المؤمنون أو نحو ذلک ممّا ظاهره إرادة الإمام (علیه السلام) معهم وکان المنقول إلیه یعتقد بهذه الملازمة، فهذا القسم أیضاً حجّة لأنّ الإخبار عن الشیء (ولو لم یکن عن حسّ) إذا کان مستنداً إلى أمر محسوس لو أحسّه المنقول إلیه لحصل له القطع أیضاً بالمخبر به، فهو حجّة بلا کلام کالإخبار عن حسّ عیناً.

وهکذا إذا کان المنقول هو المسبّب فقط وکان نقله عن حسّ، والسبب تامّ فی نظر الناقل والمنقول إلیه جمیعاً کما إذا نقل اتّفاق جمیع الفقهاء عن حسّ، والمنقول إلیه أیضاً یرى أنّ لازمه العادی هو قول الإمام (علیه السلام)، فیکون هذا القسم أیضاً حجّة لأنّ المخبر فی هذا القسم وإن لم یخبر إلاّ عن السبب فقط ولکن السبب حیث کان بنظر المنقول إلیه تامّاً ملازماً لقول الإمام (علیه السلام)عادةً فهو مخبر عن قوله بالالتزام، ومن المعلوم أنّه لا فرق فی نقل قول الإمام (علیه السلام) بین أن یکون بالمطابقة کما فی الرّوایات المصطلحة، أو بالتضمّن کما فی القسمین السابقین، أو بالالتزام کما فی المقام، فالکلّ إخبار عن قوله وحکایة لرأیه فتشمله أدلّة حجّیة الخبر.

نعم، إذا کان المنقول السبب والمسبّب جمیعاً ولم یکن المسبّب وهو قول الإمام (علیه السلام) عن حسّ، بل بملازمة ثابتة عند الناقل دون المنقول إلیه، فلیس هذا بحجّة، لأنّ المتیقّن من بناء العقلاء هو الرجوع إلى خبر الثقة فی المحسوسات أو الحدسیّات القریبة بالحسّ، أی الحدسیّات المستندة إلى اُمور لو أحسّوها بأنفسهم لقطعوا بالمخبر به مثل قطع الناقل.

وکذلک إذا کان المنقول السبب فقط وکان عن حسّ ولکن السبب لا یکون تامّاً بنظر المنقول إلیه، کما إذا نقل أقوال علماء عصر واحد عن حسّ ولکن المنقول إلیه لا یراه سبباً لکشف قول المعصوم لعدم تمامیّة قاعدة اللطف عنده، أو کان المنقول السبب فقط لکن کان نقله عن حدس، کما إذا تتبّع أقوال جمع من مشاهیر الأصحاب فحصل له الحدس باتّفاق الکلّ وادّعى الإجماع فی المسألة، فلیس الإجماع فی هاتین الصورتین بحجّة بل على المنقول إلیه فی الصورة الاُولى أن یضیف إلى المنقول ما یتمّ به السبب فی نظره بأن یحصّل أقوال سائر الفقهاء لبقیّة الأعصار ویرتّب على المجمع لازمه العادی، وهو قول الإمام (علیه السلام)، وفی الصورة الثانیة أن یأخذ بالمتیقّن من ذلک الحدس، وهو اتّفاق المشاهیر مثلا ویضیف إلیه أقوال سائر العلماء لیتمّ به السبب ویحکم بثبوت اللازم وهو قول الإمام(علیه السلام).

إن قلت: إنّ نقل السبب والقول بأنّ الشیخ الطوسی (رحمه الله) مثلا قال کذا وکذا یکون من الموضوعات لا من الأحکام، فلا بدّ من توفّر شروط الشهادة فیه من التعدّد والعدالة.

قلنا: لیس هذا من الموضوعات المجرّدة، بل من الموضوعات التی یستفاد منها الحکم الإلهی، لأنّها تجعل مقدّمة لفهم قول المعصوم (علیه السلام) ولا تقبل بما هی هی أی لا یقبل کلام الشیخ الطوسی(رحمه الله) بما أنّه کلامه بل بما أنّه جزء السبب لاستفادة رأی الإمام (علیه السلام)، ومن هنا یکون الخبر حجّة فی تعیین حال السائل من أنّه ثقة أو ممدوح أو ضعیف، وفی خصوصیّة القضیّة التی وقعت مسؤولة عنها ونحو ذلک ممّا له دخل فی ثبوت کلام الإمام (علیه السلام) أو فی تعیین مرامه بعد ثبوت أصل کلامه، وبعبارة اُخرى: لا فرق فی اعتبار الخبر بین ما إذا کان المخبر به تمام السبب أو ما له دخل فی السبب.

بقی هنا شیءالأمر الأول: الإجماع القاعدة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma