4 ـ حجّیة خبر الواحد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
بقی هنا شیءأدلّة القائلین بعدم الحجّیة

وهذه المسألة من أهمّ المسائل الاُصولیّة لاستناد أکثر المسائل الفقهیّة إلى خبر الواحد بحیث لولاها ولولا مسألة التعادل والتراجیح التی تعدّ تکملة لها لتعطّل عمل الاستنباط والاجتهاد، فلا بدّ من الإهتمام بها.

وقبل الورود فی أصل البحث لابدّ من بیان مقدّمة: وهی أنّه مع وجود هذه الأهمیّة الشدیدة ـ مع ذلک ـ وقع البحث والنزاع بین الأعلام فی أنّ هذه المسألة کیف یمکن أن تکون من مسائل الاُصول، ومنشأ الإشکال أنّ موضوع علم الاُصول هو الأدلّة الأربعة، ومن جانب آخر أن موضوع کلّ علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة، مع أنّ البحث فی هذه المسألة لیس من العوارض الذاتیّة للسنّة التی تکون من الأدلّة الأربعة، لأنّ البحث فیها یکون بحثاً عن حجّیة خبر الواحد ودلیلیة الدلیل، وهی بحث عن ذات الموضوع لا عن عوارضه، لأنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بوصف أنّها أدلّة لا الأدلّة الأربعة بذواتها وبما هی هی.

ولحلّ هذه المشکلة ذکروا طرقاً عدیدة نذکر هنا عدّة منها.

الأوّل: التسلیم للإشکال والقول بکون البحث عنها استطرادیّاً فی الاُصول کما ذهب إلیه صاحب القوانین.

ولکنّه کما ترى لا یناسب کون المسألة من أهمّ مسائل الاُصول.

الثانی: ما ارتکبه صاحب الفصول من التکلّف والقول بأنّ الموضوع فی علم الاُصول هو ذوات الأدلّة فیکون البحث عن وصف الدلیلیة حینئذ من العوارض.

وهذا التکلّف أیضاً خلاف ظاهر تعبیرهم بالأدلّة لأنّ ظاهره الأدلّة بما هی أدلّة.

الثالث: طریق الشیخ الأنصاری (رحمه الله) فی الرسائل، وحاصله: أنّ الموضوع هو السنّة الواقعیّة، أی ما صدر واقعاً من ناحیة المعصوم (علیه السلام) والبحث فی خبر الواحد هو أنّ قول المعصوم (علیه السلام) أو فعله أو تقریره هل یثبت بخبر الواحد أو لا؟

إن قلت: إنّ الثبوت هنا هو بمعنى الوجود، فیکون البحث عن وجود الموضوع، والبحث عن وجود الموضوع لیس بحثاً عن عوارضه لأنّ المراد من العوارض ما یعرض الشیء بعد وجوده.

قلت: إنّ الوجود الذی لا یکون من المسائل والعوارض بل یکون من المبادىء هو الوجود الحقیقی لا التعبّدی، أمّا الثبوت التعبّدی فهو من العوارض وهو المقصود فی المقام، لأنّ البحث فی ما نحن فیه بحسب الواقع فی أنّه هل تثبت السنّة الواقعیّة بخبر الواحد تعبّداً أو لا؟ (انتهى).

وإستشکل علیه المحقّق الخراسانی (رحمه الله) بما حاصله: أنّ الثبوت التعبّدی لیس هو المبحوث عنه فی المسألة بل لازم لما هو المبحوث عنه، وهو حجّیة الخبر، فإنّ الخبر إن کان حجّة شرعاً لزمه ثبوت السنّة به تعبّداً وإلاّ فلا، والملاک فی کون المسألة من المباحث أم من غیرها هو نفس عنوانها المبحوث عنه لا ما هو لازمه.

أقول: الإنصاف أنّ طریق الشیخ الأنصاری(رحمه الله) أیضاً خلاف تعبیرات القوم، فإنّا لم نجد أحداً منهم یعبّر عن عنوان المسألة بهذا التعبیر، بل کلامهم یدور مدار عنوان حجّیة خبر الواحد.

الرابع: ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی (رحمه الله) وهو ما مرّ منه فی بدایة الاُصول من عدم اختصاص موضوع علم الاُصول بالأدلّة الأربعة کی تکون المسألة الاُصولیّة باحثة عن أحوالها وعوارضها بل إنّه الکلّی المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة، والملاک فی کون المسألة اُصولیّة أن تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط، وحینئذ مسألة حجّیة خبر الواحد بحسب هذا الملاک تکون من المسائل الاُصولیّة.

ویظهر الإشکال فیه ممّا مرّ فی محلّه من ضعف المبنى.

ثمّ إنّ المحقّق النائینی (رحمه الله) حاول إحیاء طریق الشیخ الأنصاری (رحمه الله) ببیان حاصله: أنّ البحث فی حجّیة خبر الواحد یرجع إلى البحث عن أنّه هل تنطبق السنّة على مودّى الخبر أو ل(1)؟

واستشکل علیه المحقّق العراقی(رحمه الله) فی الهامش بما حاصله: أنّ انطباق الماهیّة على مصداقها هو عین البحث عن وجود الماهیّة، ومثل هذا البحث وإن کان من عوارض الماهیّة تصوّراً ولکنّه عین البحث عن وجودها خارجاً والبحث عن الوجود یکون من المبادىء.

أقول: یرد على المحقّق النائینی (رحمه الله)إشکال آخر، وهو أنّ هذا البیان أیضاً لا ینطبق على ما عنونه القوم لأنّ عنوانهم هو أنّ خبر الواحد حجّة أو لا؟

والحقّ فی المقام أن یقال: إنّه لا دلیل على أنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة حتّى لا یکون البحث عن وجود موضوعات المسائل من مسائل ذلک العلم، بل البحث عن الوجود أیضاً من مسائل العلوم کما نشاهد ذلک فی کثیر من العلوم کالنجوم والجغرافیا وغیرهما.

هذا مضافاً إلى أنّ موضوع علم الاُصول لیس الأدلّة الأربعة بل الموضوع هو الحجّة فی الفقه مطلقاً وإلاّ خرج کثیر من المسائل (کمسائل الاُصول العملیّة کالبراءة والاستصحاب وغیرهما) عن مسائل علم الاُصول.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بیان الأقوال فی المسألة فإنّ المسألة ذات قولین: الأوّل (وهو المشهور بین المتأخّرین) الحجّیة، والثانی (وهو المشهور بین جمع من القدماء، منهم السیّد المرتضى والشیخ المفید وابن زهرة وابن برّاج وابن إدریس(رحمهم الله)) عدم الحجّیة، وسیأتی أنّه لیس بین الطائفتین فرق فی العمل لأنّ ما یکون حجّة عند المشهور من أخبار الآحاد یکون عند القدماء محفوفاً بقرائن قطعیة.


1. راجع فوائد الاُصول: ج 3 ص 157 ـ 158.

 

بقی هنا شیءأدلّة القائلین بعدم الحجّیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma