أدلّة المنکرین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
بقی هنا شیءالأمر الأوّل: هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحکم؟

وهی وجوه:

منها: ما نسب إلى السیّد المرتضى (رحمه الله) وحاصله أنّه لا یمتنع أن یتخلّف شرط ویقوم مقامه شرط آخر فلا ینتفی الحکم بانتفائه.

واستشهد لذلک بقوله تعالى (... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ) حیث إنّه یقوم مقام شهادة الرجلین شهادة رجل واحد وامرأتین أو شهادة أربع نسوة.

وأجاب عنه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بأنّ السیّد المرتضى (رحمه الله) إن کان بصدد إمکان نیابة بعض الشروط عن بعض ثبوتاً وعدم انتفاء الحکم بانتفاء الشرط لقیام شرط آخر مکانه فالخصم لا ینکر ذلک وإنّما یدّعی عدم وقوعه إثباتاً، بمعنى دلالة الجملة الشرطیّة فی مقام الإثبات على خلافه، وإن کان بصدد بیان أنّ هذا الاحتمال الثبوتی یؤثّر فی ظهور الجملة فهو ممنوع جدّاً، لأنّ هذا لا یوجب الظهور ما لم یکن الاحتمال فی مقام الإثبات راجحاً.

أقول: ویمکن أن نورد على السیّد (رحمه الله) أیضاً بوجهین آخرین:

الوجه الأول: خروج ما استشهد به فی المقام عن محلّ النزاع حیث إن محل البحث هنا مدلول الجملة الشرطیّة لا ما یصدق علیه الشرط الفقهی، اللهمّ أن یقال بإمکان إرجاع قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ) إلى قضیّة شرطیّة لغویّة فافهم.

الوجه الثانی: بناءً على ما اخترناه من التفصیل لا یرد علینا هذا الإشکال حیث إن أکثر ما یمکن أن یدّعیه ویثبته إنّما هو عدم دلالة القضیّة الشرطیّة على المفهوم تفصیلا فی بعض الموارد، وهو مقبول عندنا بل قد عرفت دلالته علیه إجمالا فراجع.

ومنها: أنّه لو دلّ الشرط على المفهوم لدلّ بإحدى الدلالات الثلاث، والتالی باطل فالمقدّم مثله.

والجواب عنه منع بطلان التالی عندنا لأنّ الشرط یدلّ على المفهوم بالدلالة الالتزامیّة التی هی من الدلالات الثلاث.

ومنها: قوله تعالى: (وَلاَ تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ...)حیث إنّه لو دلّ الشرط على المفهوم لدلّ قوله تعالى هذا على جواز الإکراه على البغاء إن لم یردن التحصّن وهو باطل بالضرورة.

وأجاب عنه المحقّق الخراسانی (رحمه الله) بما حاصله: أنّ عدم دلالة الشرط على المفهوم أحیاناً بسبب خارجی وقرینة خارجیّة کالإجماع ونحوه ممّا لا یکاد ینکر، وإنّما القائل بالمفهوم یدّعی دلالة الشرط علیه بالظهور اللفظی وهو لا ینافی قیام قرینة خارجیّة على خلافه. هذا أوّلا:

ویمکن الجواب ثانیاً: بأنّ الشرط فی الآیة لیس شرطاً للحکم من دون دخل له فی تحقّق موضوعه، بحیث إذا انتفى الشرط کان الموضوع باقیاً على حاله کما فی قولک «إن جاءک زید فأکرمه» بل هو شرط للحکم مع دخله فی تحقّق الموضوع بحیث إذا انتفى الشرط فلا حکم ولا موضوع للحکم أصلا کما فی قولک «إن رزقت ولداً فاختنه» فإنّ الفتیات إذا لم یردن التحصّن فلا إکراه هناک کی یبحث عن حرمته وعدمها.

ویمکن أن یکون التعبیر بجملة «إن أردن تحصّناً» على نهج القضیّة الشرطیّة مع عدم انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط لنکتة أخلاقیّة تربویّة بالنسبة إلى أرباب الفتیات وهی أنّ بیان إرادة التحصّن والعفّة من جانب الفتیات مع عدم ترقّبه منهنّ لکونهنّ معدودات عند الناس من طبقة سافلة اجتماعیّة من حیث الثقافة والوعی یوجب تحضّ أربابهنّ وتحریک غیرتهم الإنسانیّة (لو کانت لهم غیرة) على العفّة وعدم الإکراه على البغاء.

إلى هنا تمّ الکلام عن أدلّة القائلین بمفهوم الشرط وأدلّة المنکرین له.

بقی هنا اُمور

 

بقی هنا شیءالأمر الأوّل: هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحکم؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma