المسألة السادسة: فی قطع القطاع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
بقی هنا شیءالمسألة السابعة: هل القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة، هو حجّة؟

ینقسم الناس من حیث قطعهم بالأشیاء إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: من یکون قطعه متعارفاً، فیقطع بالشیء فیما إذا حصلت مبادئه العقلیّة وأسبابه العادیة.

الثانی: القطّاع وهو من یقطع بدون تحقّق أسبابه المتعارفة.

الثالث: الوسواس وهو لا یقطع حین تحقّق تلک الأسباب.

أمّا القطاع، فتارةً یبحث فیه عن عدم حجّیة قطعه بالنسبة إلى القطع الطریقی، واُخرى بالنسبة إلى القطع الموضوعی، أمّا عدم حجّیة قطعه بالنسبة إلى القطع الموضوعی فاللازم فیه ملاحظة ظواهر الأدلّة التی أخذ القطع فیها فی الموضوع وإنّها هل تشمل قطع القطّاع أیضاً أو لا؟

فنقول: الظاهر إنصرافها عن قطع القطاع وإنّ القطع المأخوذ فی موضوعها هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة لا الحاصل من أی سبب کان.

أمّا القطع الطریقی، فلا إشکال فی حجّیته فی قطع القطاع بالنسبة إلى حین القطع لأنّها کما مرّ سابقاً ذاتی للقطع لا یمکن أن یتخلّف عنه سواء کان قطع القطاع أو غیره، ومن أی سبب حصل، ولأیّ شخص کان، فالقطاع فی حالة قطعه لا یمکن نهیه وسلب الحجّیة عن قطعه، وأمّا بالنسبة إلى ما بعد زوال قطعه أو زوال حالة القطاعیّة فلا إشکال أیضاً فی إمکان نهیه عن ترتیب الآثار على قطعه وأمره بقضاء ما لم یأت به، لقطعه بعدم وجوبه أو عدم حصول شرائط الوجوب مثلا.

هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت، وأمّا مقام الإثبات فإذا انکشف الخلاف فقد مرّ فی مبحث الإجزاء عدم إجزاء الأحکام الظاهریّة العقلیّة ووجوب القضاء علیه، وإذا لم ینکشف وشکّ فی صحّة عمله فهل یمکن إجراء قاعدة الفراغ أو لا؟ الحقّ عدم شمولها للمقام لانصرافها إلى غیره، ولما ورد فیها من التعلیل بأنّه «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» المعلوم عدم شموله للمقام.

هذا کلّه بالنسبة إلى القطع الحقیقیى، أمّا القطع العرفی المسمّى بالاطمئنان الذی قد مرّ أنّه الغالب فی العلوم والآراء العلمیّة فحیث أنّه یجتمع مع احتمال الخلاف یمکن النهی عنه فی القطّاع أو غیره وسلب الحجّیة عنه حین القطع.

فتلخّص من جمیع ما ذکر إمکان المنع عن العمل بقطع القطاع فی ثلاثة موارد:

1 ـ القطع الموضوعی.

2 ـ القطع الطریقی العرفی.

3 ـ القطع الطریقی الحقیقی بالنسبة إلى حال زوال القطع أو حال زوال هذه الصفة أی کونه قطاعاً، ولا یمکن سلبها عنه فی مورد واحد، وهو القطع الطریقی الحقیقی حین القطع، هذا کلّه فی القطاع.

أمّا الوسواس فأحکامه تشبه أحکام القطّاع لأنّ کلّ واحد منهما خارج عن حدّ الاعتدال، إنّما الفرق بینهما أنّ أحدهما داخل فی جانب الافراط والآخر فی جانب التفریط، فکما أنّ الأدلّة التی کان القطع فیها مأخوذاً فی الموضوع کانت منصرفة عن قطع القطاع کذلک منصرفة عن قطع الوسواس، فإذا کان مفاد دلیل: «إذا قطعت بنجاسة ثوبک یجب تحصیل القطع بطهارته» فهو منصرف إلى القطع المتعارف وغیر شامل للوسواس، فلا یجب علیه تحصیل القطع بطهارة ثوبه، وهکذا بالنسبة إلى القطع الطریقی فلا یمکن منعه وسلب الحجّیة عن قطعه فی حال قطعه، کما إذا قطع بنجاسة جمیع المیاه الموجودة فی بلده، فصار بناءً على قطعه هذا فاقداً للماء، فتیمّم لصلاته، فلا یمکن منعه فی حال قطعه، وأمّا بالنسبة إلى ما بعد زوال قطعه أو زوال حالة الوسوسة فلا إشکال أیضاً فی إمکان سلب الحجّیة عن قطعه السابق وأمره بالقضاء ثبوتاً، وبالنسبة إلى مقام الإثبات أیضاً یجری هنا جمیع ما مرّ فی قطع القطاع من عدم الاجزاء وعدم جریان قاعدة الفراغ.

بقی هنا شیءالمسألة السابعة: هل القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة، هو حجّة؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma