التنبیه الأوّل: فی مقتضى هذه الأدلة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
المسألة الثانیة: فی أحکام التجرّیالتنبیه الثانی: الآیات والرّوایات

ما هو مقتضى هذه الأدلّة؟ هل هو حرمة الفعل المتجرّی به، أو حرمة النیّة؟

الإنصاف أنّ مقتضاها مختلف، فلا إشکال فی أنّ الدلیل الأوّل یقتضی حرمة الفعل، وکذلک الثانی والثالث من دون حاجة إلى توضیح، وأمّا الدلیل الرابع، أی الرّوایات التی سیأتی ذکرها فحیث إنّها تصرّح بأنّ نیّة المعصیة معصیة، فهی تقتضی حرمة النیّة، وکذلک الدلیل الخامس کما صرّح به المحقّق الخراسانی (رحمه الله)، وإن کان یرد علیه: أنّه إن کانت النیّة حراماً عنده فکیف یتکلّم لإثبات الحرمة عن عنوان الهتک وانطباقه على التجرّی مع أنّ الهتک عمل فی الخارج وإن کان من العناوین القصدیّة التی لابدّ فیها من النیّة أیضاً؟ وهکذا الدلیل السادس، لأنّ المیزان فی حرمة التجرّی لدى المیرزا الشیرازی (رحمه الله) القبح الفاعلی لا الفعلی.

ثمّ إنّ المحقّق الخراسانی (رحمه الله) ذکر لعدم إمکان أن یکون الفعل الخارجی فی ما نحن فیه حراماً وجهین:

أحدهما: ضرورة الوجدان، وتوضیحها: أنّ الفعل المتجرّی به أو المنقاد به لا یحدث فیه بسبب القطع بالخلاف حسن أو قبح ولا وجوب أو حرمة واقعاً کی یترتب علیه الثواب أو العقاب، بل هو باق على ما هو علیه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة فقتل ابن المولى بسبب القطع بأنّه عدوّ له لا یحدث فیه حسناً ولا وجوباً بل هو باق على قبحه وحرمته کما أنّ قتل عدوّ المولى مع القطع بأنّه ابن المولى لا یحدث فیه قبحاً ولا حرمة بل هو باق أیضاً على حسنه، ووجوبه فإنّ القطع بالحسن والقبح لیس من الوجوه والاعتبارات التی بها یتحقّق الحسن والقبح والوجوب والحرمة کالعناوین الثانویّة الطارئة للأفعال.

ثانیهما: أنّ الفعل المتجرّی به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا یکون اختیاریّاً لأنّ هذا العنوان غیر ملتفت إلیه غالباً فإنّ من یشرب الماء باعتقاد أنّه خمر یقصده ویشربه بعنوانه الأوّلی الاستقلالی، أی بعنوان أنّه خمر، لا بعنوانه الطارىء الآلی، أی بعنوان أنّه مقطوع الخمریّة فإذا لم یکن هذا العنوان اختیاریّاً ملتفتاً إلیه فلا یعقل أنّه یکون هو من جهات الحسن أو القبح عقلا، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً.

لکن کلا الوجهین غیر تامّ:

أمّا الوجه الأوّل: فلأنّ القطع بخلاف الواقع وإن لم یحدث واقعاً بسببه حسن أو قبح ولا وجوب أو حرمة کانت للفعل بعنوانه الأوّلی ولکن یحدث بسببه الحسن أو القبح الذی هو للفعل بعنوانه الثانوی، وهو عنوان الإنقیاد أو التجرّی الطارىء له، وقد ذکر المحقّق الخراسانی (رحمه الله)فی ما مرّ من کلامه أنّه معنون بعنوان الهتک للمولى والخروج عن رسم عبودیته وهذا العنوان کاف فی حرمته.

وأمّا الوجه الثانی: فلأنّ العنوان المحرّم فی المقام وهو عنوان الجرأة على المولى والخروج عن رسم العبودیّة عنوان أعمّ یتحقّق فی ضمن فردین: المعصیة والتجرّی، والمتجرّی حیث إن مقصوده هو هذا العنوان الأعمّ فهو على أیّ حال یقصد العنوان المحرّم وإن لم یتحقّق ضمن مصداق المعصیة، نظیر من کان قصده شرب الخمر الزبیبی وإنکشف أنّه کان خمراً عنبیاً.

المسألة الثانیة: فی أحکام التجرّیالتنبیه الثانی: الآیات والرّوایات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma