الدلیل الثالث: الإجماع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الدلیل الثانی: السنّةالدلیل الرابع: العقل

وتارةً یراد به الإجماع القولی من العلماء، واُخرى الإجماع العملی منهم بل من کافّة المسلمین ویمکن التعبیر عنه بسیرة المسلمین أیضاً، وثالثة السیرة العقلائیّة.

أمّا الإجماع بالمعنى الأوّل فهو ممنوع لکون المسألة خلافیّة، وکذا الإجماع بالمعنى الثانی، ولو سلّمنا تحقّق صغرى الإجماع لکنّه لیس بحجّة لأنّ مدارک المسألة معلومة، فطائفة منهم تمسّکوا بالدلیل العقلی، واُخرى بالأدلّة النقلیّة من الآیات والرّوایات.

أمّا الإجماع بمعنى السیرة العقلائیّة: فهو استقرار طریقة العقلاء طرّاً على الرجوع إلى خبر الثقة مطلقاً، وهو حجّة ما لم یردع عنه الشارع.

إن قلت: یکفی فی الردع الآیات الناهیّة عن اتّباع غیر العلم.

قلنا: قد مرّ جوابنا عن هذه الآیات بأنّ المقصود من الظنّ الوارد فیها الوهم والخرافة.

إن قلت: إنّ استقرار سیرة العقلاء على العمل بخبر الثقة إنّما هو من جهة حصول الوثوق والاطمئنان منه نوعاً وإلاّ فلا خصوصیّة لخبر الثقة ولا لغیره أصلا فعملهم بخبر الثقة خصوصاً فی الاُمور المهمّة إنّما یکون فیما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان لا بما هو هو، فلا یثبت بها حجّیة الظنّ مطلقاً ولو لم یحصل إلى حدّ الوثوق، ولو سلّمنا شمولها لمطلق الظنّ إلاّ أنّ دائرتها تختصّ بالأخبار بلا واسطة، ولو فرضنا شمولها للأخبار مع الواسطة أیضاً فی زماننا هذا، إلاّ أنّ رجوعها إلى عصر الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) غیر ثابت.

قلنا: لو راجعنا سیرة العقلاء فی اُمورهم العامّة غیر الشخصیة کتقسیم ضریبة مالیّة وتوزیعها بین الفقراء ونحو ذلک ممّا یصنع به فی دائرة واسعة لعلمنا أنّهم یکتفون فی تعیین الفقراء وتشخیص الموضوعات والمصادیق بأخبار الثقات مطلقاً ولو لم یحصل الاطمئنان المقارب للعلم، بل ولو کان الخبر مع الواسطة فیکتفی مثلا بوثیقة لتعیین الفقیر الفلانی التی اُرسلت من جانب شخص موثّق، کما أنّه المتعارف فی الحوالات البنکیّة فإنّها تقبل من حاملیها بمجرّد کونهم موثّقین مع أنّ احتمال مجعولیتها موجود، بل على هذا یدور رحى الحیاة الاعتیادیّة الیومیّة، وعلیه أیضاً مدار المراجعات إلى التاریخ والأخبار الماضیة فیکتفی فیها بتألیفات الموثّقین والکتب المعتبرة الموجودة من دون الإتّکاء على حصول یقین أو اطمئنان وإلاّ لا طریق لنا للوصول إلى أخبار الماضین والاعتبار منها أصلا.

وإن شئت فاختبر نفسک فیما إذا أردت تقسیم غلّة الأوقاف أو سهم الإمام وشبهها فی مصارفها لا سیّما إذا کانت کثیرة فإنّک سوف تعرف أنّه لا مناصّ لک من قبول خبر الثقات فی هذه الاُمور ولو لم یحصل العلم أو الاطمئنان.

وأمّا وجود هذه السیرة فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) فیشهد له ملاحظة الأسئلة الواردة من الرواة وتقریرات الأئمّة لهم التی مرّت جملة منها ضمن نقل الأخبار الدالّة على حجّیة خبر الثقة.

ثمّ إنّ مخالفة أمثال السیّد المرتضى(رحمه الله) لا تضرّنا فی المقام، أی لیست مضرّة بالإجماع المصطلح وذلک لجهتین:

الاُولى: لعلّ مخالفتهم کانت من ناحیة الضغط الوارد من جانب المخالفین واعتراضهم بأنّه لو کان خبر الواحد حجّة عندکم فکیف لا تعملون بأخبار الآحاد الواردة من طرقنا مع عدم إمکان جرح رواتهم من جانب هؤلاء؟

الثانیة: أنّه یمکن حمل مخالفتهم بالنسبة للأخبار غیر نقیّة السند المرویّة من غیر الثقات من أصحاب الأئمّة أو فی الکتب غیر المعتمدة، لأنّه لا شکّ فی أنّهم کانوا یعملون بالأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة للشیعة ویستندون إلیها فی فتاویهم، نعم کان وجه عملهم بها اعتقادهم بأنّها محفوفة بقرائن قطعیة أو اطمئنانیّة وهی ممنوعة عندنا فهم مشترکون معنا فی أصل حجّیة أخبار الثقات الموجودة فی الکتب المعتبرة المعتمدة علیها للشیعة (التی هی محلّ الکلام فی ما نحن فیه) إنّما الاختلاف فی وجه الحجّیة فمخالفتهم لیست مضرّة بثبوت الإجماع على العمل بها.

ثمّ إنّ المهمّ فی الجواب عن الآیات الناهیّة التی قد یتوهّم رادعیتها للسیرة العقلائیّة هو ما مرّ من أنّ المراد من الظنّ الوارد فیها هو الوهم والخرافة التی لیست مبنیة على أساس برهانی متین.

وأجاب عنه المحقّق الخراسانی (رحمه الله) بوجوه کلّها غیر تامّة:

أحدها: أنّها واردة إرشاداً إلى عدم کفایة الظنّ فی اُصول الدین.

وقد مرّ سابقاً أنّ هذا الجواب صحیح بالنسبة إلى بعض الآیات لا جمیعها.

ثانیها: أنّها منصرفة عن الظنّ الذی قام الدلیل على حجّیته.

وفیه: أنّه مجرّد دعوى بلا شاهد.

ثالثها: أنّ رادعیّة الآیات عن سیرة العقلاء دوریّة لأنّ رادعیّة الآیات بعمومها متوقّفة على حجّیة هذا العموم، وحجّیته موقوفة على عدم کون السیرة مخصّصة له إذ لو کانت مخصّصة له لم یبق لها عموم حتّى تکون بعمومها حجّة رادعة عن السیرة، وعدم کون السیرة مخصّصة لعموم الآیات أیضاً موقوف على عمومیتها فکون الآیات رادعة عن السیرة متوقّف على عدم کون السیرة مخصّصة، بینما عدم کون السیرة مخصّصة لها أیضاً متوقّف على کون الآیات رادعة عنها، وهو دور محال.

أقول: العجب من هذا البیان لأنّ القضیّة على العکس فإنّ المقتضى لحجّیة العمومات والإطلاقات خصوصاً فی المخصّص المنفصل موجود والمانع عنها یحتاج إلى دلیل بخلاف السیرة لأنّها لیست حجّة فی حدّ ذاتها بل یتحقّق المقتضی لحجّیتها بإمضاء الشارع وعدم ردعها.

وإن شئت قلت: السیرة العقلائیّة فی حدّ ذاتها ناقصة من حیث الحجّیة لا تتمّ إلاّ بإمضاء الشارع ولکن ظهور العام حجّة تامّة إلاّ أن یمنع عنه مانع، فما دام لم یثبت المانع نأخذ بهذا الظهور، وأمّا السیرة فلیست کذلک، فإنّها إذا لم یثبت إمضاء الشارع بقیت غیر حجّة، فحجّیة العمومات لیست متوقّفة على إثبات عدم کون السیرة مخصّصة، ولکن حجّیة السیرة تتوقّف على إثبات إمضاء الشارع وعدم کون الآیات رادعة.

الدلیل الثانی: السنّةالدلیل الرابع: العقل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma